Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 99

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الحج
  3. هل يشترط قطع الخفين للمحرم الذي لا يجد النعلين؟
  4. الحديث الثاني

• الأثر الأول: أثر عمر ﵁، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٦٠١٠): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ، قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ؟ فَقَالَ: هُمَا نَعْلَا مَنْ لَا نَعْلَا لَهُ. (إسناده صحيح).

• الأثر الثاني: أثر علي ﵁، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٥٧٧٩): نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُحْرِمِ: «إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ» (¬١). وإسناده ضعيف؛ لأن أبا إسحاق قيل: لم يَسمع من علي وقد رآه، وحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن، فضلًا عن حاله.

• القول بقطع الخُفين ومستنده: ما أخرجه مالك في «موطئه» (٩٠٦)، ومن طريقه البخاري (١٥٤٢) ومسلم (١١٧٨): حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ (¬٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ».

وتابع نافعًا سالمٌ، أخرجه البخاري (١٨٤٢)، ومسلم (١١٧٩) وغيرهما.

وهذه المتابعة تَدفع ما نقله ابن قُدامة في «المغني» (٥/ ١٢١): فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَقَدْ قِيلَ: إِنَّ قَوْلَهُ: (وَلْيَقْطَعْهُمَا) مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ، كَذَلِكَ رَوَيْنَاهُ فِي «أَمَالِي أَبِي

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 99 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.