Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 118

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الحج
  3. هل فدية الأذى على التخيير أو الترتيب؟

وقال الشافعي: لا فدية عليه (¬١). وهو قول إسحاق.

تمت بفضل بتاريخ (٢٨) من ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) الموافق (٤/ ٧/ ٢٠٢٠ م).

تنبيه: توجيهات لرواية السؤال عن الشاة قبل التخيير: «تَجِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ».

أولًا: الرواية وإن كانت متفقًا عليها إلا أنها مرجوحة؛ لأن راويها عبد الله بن مَعقِل دون عبد الرحمن بن أبي ليلى في التوثيق.

ثانيًا: أفتاه ﷺ بالذبح على سبيل الاجتهاد، فلما أعلمه أنه لم يجد نزلت آية التخيير، هكذا في رواية مسلم (١٢٠١): «أَتَجِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.

ثالثًا: فيه إشارة إلى ترجيح الترتيب لا إيجابه، قاله ابن عبد البر.

رابعًا: لا يَلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه؛ لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 118 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.