وقال الشافعي: لا فدية عليه (¬١). وهو قول إسحاق.
تمت بفضل بتاريخ (٢٨) من ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) الموافق (٤/ ٧/ ٢٠٢٠ م).
تنبيه: توجيهات لرواية السؤال عن الشاة قبل التخيير: «تَجِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ».
أولًا: الرواية وإن كانت متفقًا عليها إلا أنها مرجوحة؛ لأن راويها عبد الله بن مَعقِل دون عبد الرحمن بن أبي ليلى في التوثيق.
ثانيًا: أفتاه ﷺ بالذبح على سبيل الاجتهاد، فلما أعلمه أنه لم يجد نزلت آية التخيير، هكذا في رواية مسلم (١٢٠١): «أَتَجِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.
ثالثًا: فيه إشارة إلى ترجيح الترتيب لا إيجابه، قاله ابن عبد البر.
رابعًا: لا يَلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه؛ لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم (¬٢).
* * *