الأمر بوضع الجوائح
قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٤٣٢٠): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ مَكِّيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ (¬١)، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ.
تابع الإمام أحمدَ على الفقرتين الإمام الشافعي كما في «السنن المأثورة» (٢٠٩)، وتابعهما ابن مَعين، أخرجه أبو عَوانة في «مستخرجه» (٥٠٩٣) (¬٢).
واقتَصر جماعة على فقرة وضع الجوائح، أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (١٥٥٤): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ»، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ - وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا (¬٣).
وتابعهم علي بن المديني، كما عند الحاكم في «مستدركه» (٢٢٧٤).