Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 183

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب النكاح
  3. إباحة التزويج بلا صداق متى يقضى بصداق المثل

إباحة التزويج بلا صداق

متى يقضى بصداق المثل

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٤٠٩٩): قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا، فَرَجَعُوا، ثُمَّ أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ ﷿ يُوَفِّقُنِي لِذَلِكَ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَهُوَ مِنِّي: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ. قَالَ: هَلُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ؟ فَشَهِدَ أَبُو الْجَرَّاحِ بِذَلِكَ (¬١).

وتابع هشامًا همامٌ، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٣١٨)، وسعيد بن أبي عَروبة، أخرجه أبو داود في «سننه» (٢١١٦) وأحمد (٤٢٧٦) لكن عنده: «فقام رهط من أشجع، فيهم الجراح وأبو سنان».

وتابع عبدَ الله بن عتبة بن مسعود جماعة: علقمة بن قيس، والأسود (¬٢)،

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 183 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.