إباحة التزويج بلا صداق
متى يقضى بصداق المثل
قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٤٠٩٩): قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا، فَرَجَعُوا، ثُمَّ أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ ﷿ يُوَفِّقُنِي لِذَلِكَ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَهُوَ مِنِّي: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ. قَالَ: هَلُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ؟ فَشَهِدَ أَبُو الْجَرَّاحِ بِذَلِكَ (¬١).
وتابع هشامًا همامٌ، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٣١٨)، وسعيد بن أبي عَروبة، أخرجه أبو داود في «سننه» (٢١١٦) وأحمد (٤٢٧٦) لكن عنده: «فقام رهط من أشجع، فيهم الجراح وأبو سنان».
وتابع عبدَ الله بن عتبة بن مسعود جماعة: علقمة بن قيس، والأسود (¬٢)،