Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 184

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب النكاح
  3. إباحة التزويج بلا صداق متى يقضى بصداق المثل
  4. وجهة من صحح هذا الخبر

ومسروق، والأشجعي (¬١)، وعبد خير (¬٢).

• وجهة مَنْ ضَعَّف هذا الخبر:

١ - الاختلاف في تسمية الصحابي.

فقد قال الشافعي في «الأم» (٥/ ٧٤): ولم أحفظه بعد من وجه يَثبُت مثله، وهو مرة يقال: (عن معقل بن يسار) ومرة: (عن معقل بن سنان) ومرة: (عن بعض أشجع) لا يسمى، وإن لم يثبت فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها، وله منها الميراث إن ماتت، ولها منه الميراث إن مات، ولا متعة لها في الموت لأنها غير مُطلَّقة، وإنما جعلت المتعة للمُطلَّقة.

• وجهة من صحح هذا الخبر:

١ - أن الخلاف في تسمية الصحابي لا يضر، كذا قال البيهقي، والراجح أنه معقل بن سنان، وأسلمُ الطرق بذلك:

أ-طريق الثوري عن منصور.

ب-وطريق فراس عن عامر عن مسروق عن ابن مسعود.

وقال البيهقي في «السنن الكبير» (١٤٤١١): هذا إسناد صحيح، وقد سُمي فيه معقل بن سنان، وهو صحابي مشهور.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 184 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.