Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 190

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الطلاق
  3. طلاق السكران

كتاب الطلاق

طلاق السكران

أولًا: السكران له حالان:

• الحال الأولى: أن يقع السُّكْر بطريق مباح، كمَن شَرِب دواء للتداوي، فإنه لا يقع طلاقه.

قال علاء الدين السمرقندي في «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٩٥): وأجمعوا أنه إذا شرب البنج أو الدواء، فسكر وزال عقله فطلق، لا يقع.

وقال القرطبي في «تفسيره» (٥/ ٢٠٣): ولا يختلفون أن مَنْ شَرِب البنج فذهب عقله، أن طلاقه غير جائز.

وقال ابن قدامة في «المغني» (١٠/ ٣٤٥) (¬١): … وسواءٌ زال عقله لجنون، أو إغماء، أو نوم، أو شُرْب دواء، أو إكراه على شُرب خمر، أو شَرِبَ ما يزيل عقله شُرْبه، ولا يَعلم أنه مزيل للعقل، فكلُّ هذا يَمنع وقوع الطلاق، روايةً واحدة، ولا نَعلم فيه خلافًا.

• الحال الثانية: إذا وقع السُّكْر اختيارًا دون عذر، فاختلف العلماء في هذه الحالة على قولين:

١ - أنه يقع، وورد عن عمر ﵁ (¬٢) ...........................................

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 190 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.