Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 191

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الطلاق
  3. طلاق السكران

وابن عباس ﵄ (¬١)، وقال به قالت الحنفية (¬٢) وهو المذهب عند المالكية (¬٣) والأصح عند الشافعية (¬٤)، ورواية لأحمد وهو المذهب (¬٥).

ومستندهم:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ … فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠] ووجه الدلالة أن الآية لم تُفرِّق بين طلاق السكران وغيره.

٢ - ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] فخاطبهم في حال السُّكْر، فدل على أنهم مُكلَّفون.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 191 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.