وابن عباس ﵄ (¬١)، وقال به قالت الحنفية (¬٢) وهو المذهب عند المالكية (¬٣) والأصح عند الشافعية (¬٤)، ورواية لأحمد وهو المذهب (¬٥).
ومستندهم:
١ - عموم قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ … فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠] ووجه الدلالة أن الآية لم تُفرِّق بين طلاق السكران وغيره.
٢ - ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] فخاطبهم في حال السُّكْر، فدل على أنهم مُكلَّفون.