٣ - حديثان ضعيفان: أحدهما: في سنده عطاء بن عجلان وهو ذاهب الحديث، قاله الترمذي. والثاني: فيه الغاز بن جبلة، حديثه منكر في طلاق المُكرَه، قاله البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ١١٤).
٤ - جعل إيقاع الطلاق عقوبة له، ورَدَّه ابن القيم في «زاد المَعاد» (٥/ ١٩٢): … ولا عَهْد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق.
٢ - لا يقع، ورد عن عثمان ﵁ (¬١) وابن عباس ﵄ (¬٢)، وبه قال عمر بن عبد العزيز والقاسم (¬٣)، وهو اختيار الكرخي والطحاوي من الحنفية كما سبق، وقول قديم عند الشافعية، ورواية لأحمد.
وقال ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٤٧١): وطلاق السكران غير لازم.
وهو اختيار ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٠٢)، وابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ١٩٠)، وابن باز في «فتاوى نور على الدرب» (٢٢/ ٤١)، وابن عثيمين في «الشرح الممتع» (١٤/ ٤٤٣).
ومستند هذا القول:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣].