Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 371

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الأيمان
  3. هل يحكم بمجرد نكول المدعى عليه عن اليمين أو ترد على المدعي؟

هل يُحكم بمجرد نكول المُدعَى عليه

عن اليمين أو تُرَد على المُدعِي؟

اختَلف العلماء على قولين:

• الأول: لا يُحكَم بمجرد النكول، بل تُرَد على المُدعِي. وهو رأي الجمهور.

ومستندهم:

١ - حديث ابن عمر: «رد اليمين على طالب الحق» وفيه محمد بن مسروق، لم يوثقه إلا ابن حِبان. وقال الذهبي: لا أعرف محمدًا، وأخشى أن لا يكون الحديث باطلًا. وتَفرَّد سليمان بن عبد الرحمن بالحديث، وهو مِنْ أروى الناس عن المجاهيل والضعفاء.

٢ - وما أخرجه مالك (¬١) في «الموطأ» (٢/ ٨٥١):

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَنُزِيَ (¬٢) مِنْهَا فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: «أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟» فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: «أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟» فَأَبَوْا، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 371 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.