Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 372

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الأيمان
  3. هل يحكم بمجرد نكول المدعى عليه عن اليمين أو ترد على المدعي؟

قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا (¬١).

• القول الثاني: يُحكَم بمجرد النكول بعد تَكرار القاضي على المُدعَى عليه ثلاثًا. وهو رأي الحنفية.

ومستندهم: حديث «اليمين على المُدعَى عليه».

ووجه الدلالة: أنه قَصَر اليمين على المُدعَى عليه.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمود السجاعي، بتاريخ (٢٥/ ١/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعف حديث ابن عمر، وأثر عمر في رد اليمين على المدعي، وإلى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ فإن المدعى عليه قد يمتنع عن اليمين لأسباب:

١ - لكونه ما عنده اليقين الكافي.

٢ - التورع.

* * *

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 372 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.