Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 383

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الفرائض
  3. إذا أسلم الكافر وله مال ومات ولا وارث له، فمن يرثه؟

ويعقوب بن سفيان، والترمذي، والدارقطني، وابن حجر، وغيرهم (¬١).

وقد تابع هؤلاء الجماعةَ متابعة قاصرة يونسُ بن أبي إسحاق، تارة عن أبيه وأخرى بإسقاطه، عن عبد الله بن مَوهب، أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٣٧٨، ٦٣٧٩) وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب» (١٥٤٠) على هذه المتابعة: غريب من طريق أبي إسحاق، تفرد به عنه ابنه يونس.

وحَكَى البخاري الخلاف في «الصحيح» فقال: اختلفوا في صحة هذا الخبر. وقال في «التاريخ»: لا يصح لقول النبي: «الولاء لمن أَعتق».

والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد بن خضر، بتاريخ (٣) رمضان (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٤/ ٣/ ٢٠٢٤ م) إلى اعتماد متابعة إسرائيل للجماعة على إسقاط قَبيصة، وأن الخبر منقطع ومُعارَض كما نص الشافعي والبخاري بحديث: «الولاء لمن أعتق».

تنبيه: جَنَح الشافعي إلى أن ميراثه يرجع إلى بيت مال المسلمين، وفي المسألة خلاف، وقد قوى ابن القيم هذا الحديث، وأفتى به عمر بن عبد العزيز وغيره.

تنبيه ثانٍ: هذا مثال لما صح سنده وهو مُعارَض.

• إذا حَدَّد وقفًا على أولاده، فهل بعد موت البنات يقوم أولادهن مَقامهن؟

ذهب الجمهور- وهو المعتمد عند الحنفية (¬٢)، ...............................

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 383 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.