Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 384

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب الفرائض
  3. إذا أسلم الكافر وله مال ومات ولا وارث له، فمن يرثه؟

وكذا المالكية (¬١) وهو المعتمد عند الحنابلة (¬٢)، وعليه الفتوى الآن- إلى عدم قيام أولاد البنات مَقامهن؛ لأنهن انتقلن إلى عائلة أخرى وعصبة أخرى.

خلافًا للشافعية (¬٣) ورواية عند الأحناف، ورواية عند المالكية، ورواية عند الحنابلة؛ لأن الوقف على الذرية أو الأولاد يشمل الأحفاد: بنين وبنات.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد الغنامي، بتاريخ (٢٧) من ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣/ ٦/ ٢٠٢٤ م) إلى أن المسألة ليس فيها نص، وكل دولة حسَب مذهبها.

تنبيه: هذه المسألة شهيرة في أرض الحرمين.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 384 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.