وكذا المالكية (¬١) وهو المعتمد عند الحنابلة (¬٢)، وعليه الفتوى الآن- إلى عدم قيام أولاد البنات مَقامهن؛ لأنهن انتقلن إلى عائلة أخرى وعصبة أخرى.
خلافًا للشافعية (¬٣) ورواية عند الأحناف، ورواية عند المالكية، ورواية عند الحنابلة؛ لأن الوقف على الذرية أو الأولاد يشمل الأحفاد: بنين وبنات.
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد الغنامي، بتاريخ (٢٧) من ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣/ ٦/ ٢٠٢٤ م) إلى أن المسألة ليس فيها نص، وكل دولة حسَب مذهبها.