القضاء في الأنصار
قال الإمام أحمد (¬١) في «مسنده» (٨٧٦١): حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ، وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالسُّرْعَةُ فِي الْيَمَنِ» وَقَالَ زَيْدٌ مَرَّةً يَحْفَظُهُ: «وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ».
وخالف زيدَ بن الحُبَاب - وهو صدوق صالح- ابنُ مهدي فأوقفه، أخرجه الترمذي في «سُننه» (٣٩٣٦)
وقال الترمذي: هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ.
الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن صبحي بن عبد الكريم، بتاريخ (٥) رجب (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٧/ ١/ ٢٠٢٤ م): الموقوف أصح، [و] أبو مريم إلى الجهالة أقرب.
تنبيه: أبو مريم وثقه العِجلي والذهبي وابن حجر.