Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 14, halaman 441

  1. المجموعة الرابعة
  2. كتاب القضاء
  3. هل يقضي القاضي بعلمه؟

ومن أدلة الجواز ما أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١١٠١٧): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقٍّ إِذَا رَآهُ، أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ» قَالَ: وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ.

وتابع ابنَ أبي عَدِي جماعة: يحيى وعيسى بن يونس والْمُستمِر (¬١) والأنصاري.

وكَتَب شيخنا على ترجمة سليمان التيمي: قال الذهبي: غريب (¬٢).

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١١٧٩٣): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (¬٣)، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِذَا شَهِدَهُ أَوْ عَلِمَهُ» قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِذَا شَهِدَهُ أَوْ عَلِمَهُ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ، فَحَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنِّي رَكِبْتُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَمَلَأْتُ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ. قَالَ شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: قَتَادَةُ، وَأَبُو

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 14، ص 441 (SanadKitab #1146, hlm. urut 6728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.