دِرْهَمٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لِصَفْوَانَ (¬١).
وإسناده ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن فَرُّوخ ذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال ابن حجر: مقبول.
وللقصة طريق آخَر من طريق سعيد بن مسروق عن نافع بن عبد الحارث، وهي منقطعة.
تنبيه: في مشروعية الحبس قوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣] و ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ١٠٦] (¬٢) ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ [النساء: ١٥] (¬٣) وفي سجن يأجوج ومأجوج: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ [الكهف: ٩٨]. وقصة ثُمَامة بن أُثال ﵁ وحبسه في المسجد.
وقال ابن عابدين في «حاشيته» (٥/ ٣٧٦): فصل في الحبس، هو مشروع بقوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣] «وحَبَس ﵊ رجلًا بالتهمة في المسجد» إلخ.
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٣٩٩):
تَنازَع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: هل يَتخذ الإمام حبسًا؟ على قولين.