تُؤكِّد.
وأورد له مسلم شاهدًا بعده عن أبي سعيد الخُدري ﵁.
• الخبر الثاني: أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (١٨٥٣): حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا».
تابع وهبَ بن بقية عمرُو بن عون الواسطي، أخرجه أبو عَوَانة في «مستخرجه» (٧٥٧٥).
• وجهة مَنْ يُصحِّح هذا الخبر:
١ - إخراج مسلم له.
٢ - كونه على شرط البخاري ومسلم، فقد أَخرج البخاري من رواية خالد بن عبد الله الواسطي عن الجُريري ثلاثة أحاديث، وعند مسلم حديثان، هذا أحدهما.
• ووجهة مَنْ يَطعن فيه:
غَمْز الأثرم في رواية خالد عن الجُريري وأنه بعد الاختلاط. وتَوقُّف الإمام أحمد.
قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٦/ ١٥٥): ومن غرائب الجُريري حديث مسلم: «إذا بويع لخليفتين».
وسُئل الإمام أحمد كما في «المُنتخَب من العلل للخَلَّال» لابن قُدامة (٩٨): أَيُحْفَظُ عَنْ أَبِي هِلَالٍ (¬١)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ»؟