Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 15, halaman 401

  1. المجموعة الرابعة
  2. استدراك
  3. المجلد الثاني

وأن رأي الأحناف هو الكراهة (¬١).

والشافعية (¬٢) والظاهرية (¬٣) على التحريم.

وأما المالكية ففَصَّلوا، قال مالك في «المُدوَّنة» (١/ ١٩١): لا أرى أن يَبصق الرجل على حصير المسجد ويدلكه برجله، ولا بأس أن يبصق تحت الحصير، وإن كان المسجد محصبًا فلا بأس أن يحفر الحصباء فيَبصق فيه ويدفنه، ولا بأس أن يَبصق تحت قدميه أو أمامه أو عن يساره أو عن يمينه، ويُكرَه أن يَبصق أمامه في حائط القبلة، ولكن يَبصق أمامه في الحصباء ويدفنه.

*-سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٢/ ٢٦٣): «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ٣]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي -. فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

ثم عَرَضه الباحث سيد بن رفعت العارف، بتاريخ (٢٥) شعبان (١٤٤٥ هـ) موافق (٦/ ٣/ ٢٠٢٤ م) فأضاف أمرين:

الأول: أن ابن أبي حاتم أخرجه في «تفسيره» رقم (٢٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 15، ص 401 (SanadKitab #1146, hlm. urut 7178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.