خَطَأ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَده، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والمَلائكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف وَلا عَدْلٌ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٣٥.
٤٤٥٧ - عن ابن عباس يرفعه قال: من قتل في عِمِّيَة أو رمِّيّة بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا.
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٣٣،٣٢) باب كم دية شبه العمد؟ وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه
٤٤٥٨ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:
"قَتيلُ الخَطَأ شِبْهِ العَمْدِ بالسَّوْط أَوِ العَصَا مائةٌ مِنَ الإبلِ، أرْبَعُونَ مِنْهَا في بُطُونِهَا أوْلادُهَا".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٢٧.
٤٤٥٩ - عن القاسم بن ربيعة: أن رسول الله ﷺ، خطب يوم الفتح. مرسل (¬١).
(صحيح) بما قبله.
(٣٣، ٣٤) باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
٤٤٦٠ - عن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال:
"أَلا وإنَّ قَتيلَ الخَطأ شِبْه العَمْد مَا كَانَ بالسَّوْط والعَصَا مائة من الإبلِ، أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٤٦١ - عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: خطب النبي ﷺ يوم فتح مكة فقال: