Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 991

  1. ٤٥ - كتاب القسامة
  2. (٣٢،٣١) باب من قتل بحجر أو سوط

٤٤٥٠ - عن مجاهد قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ وقال: كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله ﷿ عليهم الدية، فجعلها على هذه الأمة تخفيفًا، على ما كان على بني إسرائيل.

(صحيح) بما قبله.

(٢٩،٢٨) باب الأمر بالعفو عن القصاص

٤٤٥١ - عن أنس قال: أُتي رسول الله ﷺ في قصاص، فأمر فيه بالعفو.

(صحيح الإِسناد).

٤٤٥٢ - عن أنس بن مالك قال: ما أُتي النبي ﷺ في شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو.

(صحيح أيضًا).

(٢٩، ٣٠) باب هل يؤخذ من قاتل العَمْد الدية إذا عفا ولِيُّ المقتول عن القود

٤٤٥٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

"مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظرَيْنِ، إمَّا أنْ يُقَادَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٢٤: ق.

٤٤٥٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

"مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إمَّا أَنْ يُقَادَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى".

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٤٤٥٥ - عن أبي سلمة: أن رسول الله ﷺ قال:

"مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ" مُرْسَلٌ.

(صحيح) بما قبله.

(٣١،٣٠) باب عفو النساء عن الدم

(٣٢،٣١) باب من قتل بحجر أو سوط

٤٤٥٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:

"مَنْ قُتِلَ في عِمِّيَا أوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أوْ سَوْط أوْ بِعَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 991 (SanadKitab #1147, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.