"حَدٌّ يُعْمَلُ في الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلاثِينَ صَبَاحًا".
(حسن) - بلفظ "أربعين" كالذي بعده - ابن ماجه ٢٥٣٨ (¬١).
٤٥٥٥ - عن أبي هريرة قال: "إقامة حد بأرض، خير لأهلها من مطر أربعين ليلة".
(حسن) -موقوف في حكم المرفوع - انظر ما قبله [المشكاة ٣٥٥٨ والصحيحة ٢٣١].
(٨) باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
٤٥٥٦ - عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله ﷺ في مجن قيمته خمسة دراهم، كذا قال.
(صحيح) - بلفظ "ثلاثة" التالي (¬٢) [و ٤٥٥٩ و ٤٥٦٠].
٤٥٥٧ - عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله ﷺ في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٨٤: ق [إرواء الغليل ٨/ ٦٢].
٤٥٥٨ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٥٥٩ - عن عبد الله بن عمر: أن النبي ﷺ، قطع يد سارق، سرق ترسًا من صُفَّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٥٦٠ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٥٦١ - عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قطع في مجنٍ.
(صحيح) - بما قبله.