٤٥٦٢ - عن أنس قال: قطع أبو بكر ﵁ في مِجَنٍّ قيمته خمسة دراهم.
(حسن صحيح) - تيسير الانتفاع/ عبد الله بن الوليد.
٤٥٦٣ - عن أنس قال: سرق رجل مجَنًّا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع.
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٩) باب ذكر الاختلاف على الزهري
٤٥٦٤ - عن عائشة ﵂: قطع رسول الله ﷺ في ربع دينار.
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٦١: م.
٤٥٦٥ - عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ، تقطع يد السارق في ربع دينار.
(صحيح) - ق، انظر ما سبق.
٤٥٦٦ - عن عائشة: أن رسول الله ﷺ قال:
"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٢٩٨٢].
٤٥٦٧ - عن عائشة: عن النبي ﷺ قال:
"تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
(صحيح) - ق.
٤٥٦٨ - عن عائشة: عن رسول الله ﷺ قال:
"تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
(صحيح) - ق.
٤٥٦٩ - عن عائشة قالت: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).
٤٥٧٠ - عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٦٠ م.