٤٥٧١ - عن عائشة، عن النبي ﷺ، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) - ق، تقدم آنفًا [عددًا من المرات، وانظر ما بعده].
٤٥٧٢ - عن عائشة: أن النبي ﷺ قال:
"تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
(صحيح) - ق.
٤٥٧٣ - عن عائشة قالت: يقطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) - موقوف ولا ينافي المرفوع.
٤٥٧٤ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).
٤٥٧٥ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).
٤٥٧٦ - عن عائشة قالت: ما طال عَلَيَّ ولا نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).
(١٠) باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد، وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
٤٥٧٧ - عن عائشة أنها: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"لا يُقْطعُ السَّارِقُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
(صحيح) - ق.
٤٥٧٨ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).
٤٥٧٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
"يُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ في ثَمَنِ المِجَنِّ" وَثمَنُ المِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ.
(حسن صحيح الإسناد) [وانظر ٤٥٨٣].
٤٥٨٠ - عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ: يقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) - م، مضى ٧٩ [٤٥٧٥].