Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 1015

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. (١٠) باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد، وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

٤٥٧١ - عن عائشة، عن النبي ﷺ، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح) - ق، تقدم آنفًا [عددًا من المرات، وانظر ما بعده].

٤٥٧٢ - عن عائشة: أن النبي ﷺ قال:

"تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(صحيح) - ق.

٤٥٧٣ - عن عائشة قالت: يقطع في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح) - موقوف ولا ينافي المرفوع.

٤٥٧٤ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح موقوف).

٤٥٧٥ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح موقوف).

٤٥٧٦ - عن عائشة قالت: ما طال عَلَيَّ ولا نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح موقوف).

(١٠) باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد، وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

٤٥٧٧ - عن عائشة أنها: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"لا يُقْطعُ السَّارِقُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(صحيح) - ق.

٤٥٧٨ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح موقوف).

٤٥٧٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:

"يُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ في ثَمَنِ المِجَنِّ" وَثمَنُ المِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ.

(حسن صحيح الإسناد) [وانظر ٤٥٨٣].

٤٥٨٠ - عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ: يقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح) - م، مضى ٧٩ [٤٥٧٥].

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 1015 (SanadKitab #1147, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.