٤٥٨١ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ".
(صحيح) - ق، مضى [٤٥٧٦].
٤٥٨٢ - عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله ﷺ قال:
"تُقْطعُ اليَدُ في المِجَنِّ".
(صحيح) - بما قبله.
٤٥٨٣ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
"لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ المِجَنِّ". قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.
(صحيح) - بما قبله وبعده.
٤٥٨٤ - عن عائشة: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
(صحيح) - ق.
٤٥٨٥ - عن عائشة: عن النبي ﷺ يقول:
"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ".
(صحيح) - تيسير الانتفاع.
٤٥٨٦ - عن عائشة: عن نبي الله ﷺ أنه قال:
"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ".
وزعم (¬١): أن عروة قال: المجن أربعة دراهم.
(صحيح) - المصدر نفسه.
قال أبو عبد الرحمن: وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول: سمعت عائشة تحدث: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ".
٤٥٨٧ - عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس، إلا في الخمس.
صحيح مقطوع مخالف للمرفوع.