٤٥٨٨ - عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق، في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن.
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٦١: ق.
٤٥٨٩ - عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن، قال: وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم.
(مقطوع مخالف للمرفوع).
Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني
٤٥٨٨ - عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق، في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن.
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٦١: ق.
٤٥٨٩ - عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن، قال: وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم.
(مقطوع مخالف للمرفوع).
Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 1017 (SanadKitab #1147, hlm. urut 1025)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.