"لَا تُقْطعُ الأَيْدي فِي السَّفَرِ".
(صحيح) - الترمذي ١٤٩٠ [مشكاة المصابيح ٣٦٠١].
(١٧) باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد
٤٦١١ - عن عطية أنه قال: كنت في سبي قريظة، وكان يُنْظَر، فمن خرج (¬١) شعرته قتل، ومن لم تخرج اسْتُحْيِيَ، ولم يُقتل.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٤١ [مشكاة المصابيح ٣٩٧٤ - نحوه-].