"مَا عَلَّمْتَهُ إذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَا أطْعَمْتَهُ إذْ كَانَ جَائِعًا، ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءهُ" وأمر لي رسول الله ﷺ بوسق، أو نصف وسق.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٩٨.
(٢٢) باب صون النساء عن مجلس الحكم
٥٠٠٠ - عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله وائذن لي في أن أتكلم. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته؟ فقال رسول الله ﷺ:
"وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بكِتَاب الله: أمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إلَيْكَ"، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أنَيْسًا: أنْ يَأتِيَ امْرَأةَ الآخَرِ، فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٤٩: ق.
٥٠٠١ - عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل قالوا: كنا عند النبي ﷺ، فقام إليه رجل فقال: أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله قال:
"قلْ" قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه، ثم سألت رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام!
فقال له رسول الله ﷺ:
"وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لأقْضِيَنَّ بَيْنَكمَا بِكِتَابِ الله ﷿، أمَّا الْمِائةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أنَيْسُ عَلَى امْرَأةِ هَذَا فإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.