Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 688

  1. ٢٦ - كتاب النكاح
  2. (٣٣) باب استئمار الثيب في نفسها

إليك شيئًا؟ قال عمر: قلت: نعم! قال: فإِنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئًا فيما عرضت عليّ، إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله ﷺ قد ذكرها، ولم أكن لأفشي سِرَّ رسول الله ﷺ ولو تركها رسول الله ﷺ قبلتها.

(صحيح) - خ، مضى ٧٧ - ٧٨ [٣٠٤٧].

(٣١) باب استئذان البكر في نفسها

٣٠٥٨ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال:

"الأيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأذَنُ في نَفْسِهَا، وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا".

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٧٠: م [إرواء الغليل ١٨٣٣].

٣٠٥٩ - عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:

"الأَيِّمُ أحَقُّ بنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا".

(صحيح) - م وهو أَصح من اللفظ الأول "تستأذن" - انظر ما قبله.

٣٠٦٠ - عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:

"الأَيِّمُ أَوْلَى بِأمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ في نَفْسِهَا وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا".

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

٣٠٦١ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:

"لَيْسَ لِلْوَليِّ مَعَ الثَّيبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ، فَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا".

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

(٣٢) باب استئمار الأب البكر في نفسها

٣٠٦٢ - عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:

"الثَّيِّبُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأمرُهَا أَبُوهَا، وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا".

(صحيح) - م، لكن قوله: "أبوها" غير محفوظ - انظر ما قبله [صحيح الجامع ٣٠٨٣ ومن أجل الكلمة غير المحفوظة جعلته في الضعيف أيضًا].

(٣٣) باب استئمار الثيب في نفسها

٣٠٦٣ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

"لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ".

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 688 (SanadKitab #1147, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.