Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 689

  1. ٢٦ - كتاب النكاح
  2. (٣٨) باب النهي عن نكاح المحرم

قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "إذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٧١: ق [إرواء الغليل ١٨٣٦].

(٣٤) باب إذن البكر

٣٠٦٤ - عن عائشة، عن النبي ﷺ قال:

"اسْتَأمِرُوا النِّسَاء في أبْضَاعِهِنَّ" قيل: فإِن البكر تستحي، وتسكت، قال:

"هُوَ إذْنُهَا".

(صحيح) - الإرواء ١٨٣٧، صحيح أبي داود ١٨٢٦: ق نحوه.

٣٠٦٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

"لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتى تُسْتأمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبكْرُ حَتَى تُسْتَأذَن".

قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "أَنْ تَسْكُتَ".

(صحيح) - ق، مضى ٨٥ [٣٠٦٣].

(٣٥) باب الثيب يزوجها أبوها، وهي كارهة

٣٠٦٦ - عن خَنساء بنت خِذام، أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فَردَّ نِكَاحه.

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٧٣ [صحيح ابن ماجه ١/ ٣١٥ بسياق آخر أتم، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٨٣٠].

(٣٦) باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة

٣٠٦٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

"تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِهَا، فَإنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإنْ أَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا".

(حسن) - الإرواء ١٨٢٨ و ١٨٣٤.

(٣٧) باب الرخصة في نكاح المحرم

(٣٨) باب النهي عن نكاح المحرم

٣٠٦٨ - عن عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

"لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ".

(صحيح) - م، مضى ٥/ ١٩٢ [ومختصر مسلم ٨١٤ وإرواء الغليل ١٠٣٧ و ١٨٨٨ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٧٨٠٩].

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 689 (SanadKitab #1147, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.