Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 786

  1. ٣٢ - كتاب الهبة
  2. (٢) باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

"يَا أيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، فَوَالله لَوْ أَنَّ شَجَرَ تِهَامَةَ نَعَمًا، فَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ لَمْ تلقُونِي بَخِيلًا، وَلا جَبَانًا، وَلا كَذُوبًا".

ثم أتى بعيرًا، فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه، ثم يقول:

"هَا، إنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الفَيْء شَيْء، وَلا هذِهِ، إلَّا خُمُسٌ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكمْ".

فقام إليه رجل، بكبة من شعر فقال: يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها بَردَعة بعير لي فقال:

"أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ" فقال: أَوَ بَلَغَتْ هذِهِ، فَلا أَرَب لِي فِيهَا، فنبذها، وقال:

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أدُّوا الخِيَاطَ وَالمَخِيطَ، فَإِنَّ الغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ القِيَامَةِ".

(حسن) - الإرواء ٥/ ٣٦ - ٣٧، صحيح أبي داود ٢٤١٣.

(٢) باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

٣٤٥٠ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ:

"لا يَرْجِعُ أحَدٌ في هِبَتِهِ، إلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَالعَائِدُ في هِبَتِهِ، كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ".

(حسن صحيح) - ابن ماجه ٢٣٧٨ [المشكاة ٣٠٢٠ صحيح الجامع ٧٦٨٦].

٣٤٥١ - عن ابن عمر، وابن عباس، يرفعان الحديث إلى النبي ﷺ قال:

"لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الكَلْبِ أكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاء، ثُمَّ عَادَ في قَيْئِهِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٤٣٧٧ [إرواء الغليل ٦/ ٦٣].

٣٤٥٢ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:

"العَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيء ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٨٥: ق.

٣٤٥٣ - عن طاووس قال: قال رسول الله ﷺ:

"لا يَحِلُّ لأحَدٍ أنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إلَّا مِنْ وَلَدِهِ".

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 786 (SanadKitab #1147, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.