Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 815

  1. كتاب المزارعة
  2. (٤٥) باب ذكر الأحاديت المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

والحقل: الثلث، والربع. وعن المزابنة.

والمزابنة: شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقًا من تمر.

(صحيح الإسناد).

٣٦١٤ - عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر، كان لنا نافعًا، وطاعة رسول الله ﷺ خير لكم، نهاكم عن: الحقل، وقال: من كانت له أرض فليمنحها، أو ليدعها. ونهى عن المزابنة: والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل، فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقًا من تمر.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٦٠ [إرواء الغليل ٥/ ٣٠٠].

٣٦١٥ - عن رافع بن خديج قال: إن رسول الله ﷺ نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله ﷺ خير لكم مما ينفعكم نهاكم رسول الله ﷺ عن: الحقل والحقل المزارعة بالثلث والربع، فمن كان له أرض فاستغنى عنها، فليمنحها أخاه أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول: خذه بكذا وكذا وسقًا من تمر ذلك العام.

(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٦١٦ - عن رافع بن خديج قال: نهاكم رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا وطاعة رسول الله ﷺ أنفع لنا قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإِن عجز عنها فليزرعها أخاه.

(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٦١٧ - عن رافع بن خديج، عن رسول الله ﷺ: أنه نهى عن كراء الأرض.

فأبى طاووس (¬١) فقال: سمعت ابن عباس: لا يرى بذلك بأسًا.

(صحيح) - م ٥/ ٢٥: نحوه.

[قال أبو عبد الرحمن:] ورواه أبو عوانة، عن أبي حصين، عن مجاهد قال: قال عن رافع مرسلًا.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 815 (SanadKitab #1147, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.