Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 816

  1. كتاب المزارعة
  2. (٤٥) باب ذكر الأحاديت المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

٣٦١٨ - عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وأمر رسول الله ﷺ على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها.

(صحيح) - م ٥/ ٢٣ نحوه.

[قال أبو عبد الرحمن:] تابعه إبراهيم بن مهاجر (¬١).

٣٦١٩ - عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ، عن الحقل.

(صحيح) - بما تقدم.

٣٦٢٠ - عن رافع بن خديج قال: خرج إلينا رسول الله ﷺ: فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا، فقال:

"مَنْ كَانَ لَهُ أرْض فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَوْ يَذَرْهَا".

(صحيح) - بما تقدم [صحيح الجامع ٦٥١٣ - نحوه-].

٣٦٢١ - عن رافع بن خديج قال: خرج إلينا رسول الله ﷺ، فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا، وأمر رسول الله ﷺ خير لنا، قال:

"مَنْ كَانَ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا أوْ لِيَمْنَحْهَا".

(صحيح) - بما تقدم [صحيح الجامع ٦٥١٣ - نحوه-].

٣٦٢٢ - عن عمرو بن دينار قال: كان طاووس يكره: أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه حديثه فقال: إني والله لو أعلم أن رسول الله ﷺ نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه، ابن عباس: أن رسول الله ﷺ إنما قال:

"لأَنْ يَمْنَحَ أحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ مِنْ أنْ يَأخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٦٤: ق [غاية المرام ٣٦٢].

٣٦٢٣ - عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال:

"مَنْ كَانَ لَهُ أَرْض فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ أنْ يَزْرَعَهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ المُسْلِمَ، وَلا يُزْرِعْهَا إيَّاهُ".

(صحيح) - م ٥/ ١٩.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 2، ص 816 (SanadKitab #1147, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.