(٣٠) باب تحريم أكل لحوم الخيل (¬١)
٤٠٤١ - عن جابر، قال: كنا نأكل لحوم الخيل قلت: البغال، قال: "لا".
(صحيح الإسناد).
(٣١) باب تحريم أكل لحوم الحُمُر الأهلية
٤٠٤٢ - عن علي: أن النبي ﷺ: نهى عن نِكاح المُتعة، وعن لحُوم الحُمر الأهلية، يوم خيبر.
(صحيح) - ق، مضى ٦/ ١٢٦.
٤٠٤٣ - عن علي بن أبي طالب ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ: عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الانسية.
(صحهح) - ق، انظر ما قبله.
٤٠٤٤ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ: نهى عن الحمر الأهلية، يوم خيبر.
(صحيح) - ق.
٤٠٤٥ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ -مثله- ولم يقل: خيبر.
٤٠٤٦ - عن البراء قال: نهى رسول الله ﷺ: يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسية نضيجًا، ونيئًا.
(صحيح) - ق.
٤٠٤٧ - عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: أصبنا يوم خيبر، حمرًا خارجًا من القرية فطبخناها، فنادى منادي النبي ﷺ: إن رسول الله ﷺ قد حرم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فأكفأناها.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٩٢: ق.
٤٠٤٨ - عن أنس قال: صبح رسول الله ﷺ خيبر، فخرجوا إلينا، ومعهم الساحي، فلما رأونا قالوا: محمد والخميس؟ ورجعوا إلى الحصن يسعون، فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال: