Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 918

  1. ٤٣ - كتاب الضحايا
  2. (١٩) باب إباحة الذبح بالعود

في حديث عبيد الله فقال: إني لا أجد إلا جذعة، فأمره أن يذبح.

(صحيح الإسناد).

٤٠٩٦ - عن جندب بن سفيان قال: ضحينا مع رسول الله ﷺ، أضحى ذات يوم، فإِذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف، رآهم النبي ﷺ أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال:

"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أخْرَى، وَمَنْ كَانَ لمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله ﷿".

(صحيح): ق- مضى ٢١٤ [٤٠٧٢].

(١٨) باب إباحة الذبح بالمروة

٤٠٩٧ - عن محمد بن صفوان: أنه أصاب أرنبين، ولم يجد حديدة يذبحهما بها، فذكاهما بمروة، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني اصطدت أرنبين، فلم أجد حديدة أذكيهما بها، فذكيتهما بروة، أفآكل قال:

"كُلْ".

(صحيح) - مضى ١٩٧ [٤٠٢٣].

٤٠٩٨ - عن زيد بن ثابت. أن ذئبًا نَيَّبَ في شَاة، فذبحوها بالمَروة، فرخص النبي ﷺ، في أكلها.

(صحيح) بما قبله.

(١٩) باب إباحة الذبح بالعود

٤٠٩٩ - عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي، فآخذ الصيد، فلا أجد ما أذكيه به، فأذبحه بالمروة وبالعصا، قال:

"أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله ﷿".

(صحيح) - مضى ١٩٤ [٤٠١٦].

٤١٠٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: كانت لرجل من الأنصار، ناقة ترعى في قِبَل أحد، فعرض لها فنحرها بوتد.

فقلت لزيد، وتد من خشب أو حديد؟ قال: لا! بل خشب، فأتى النبي ﷺ، فسأله؟ فأمره بأكلها.

(صحيح الإسناد).

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 918 (SanadKitab #1147, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.