في حديث عبيد الله فقال: إني لا أجد إلا جذعة، فأمره أن يذبح.
(صحيح الإسناد).
٤٠٩٦ - عن جندب بن سفيان قال: ضحينا مع رسول الله ﷺ، أضحى ذات يوم، فإِذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف، رآهم النبي ﷺ أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال:
"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أخْرَى، وَمَنْ كَانَ لمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله ﷿".
(صحيح): ق- مضى ٢١٤ [٤٠٧٢].
(١٨) باب إباحة الذبح بالمروة
٤٠٩٧ - عن محمد بن صفوان: أنه أصاب أرنبين، ولم يجد حديدة يذبحهما بها، فذكاهما بمروة، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني اصطدت أرنبين، فلم أجد حديدة أذكيهما بها، فذكيتهما بروة، أفآكل قال:
"كُلْ".
(صحيح) - مضى ١٩٧ [٤٠٢٣].
٤٠٩٨ - عن زيد بن ثابت. أن ذئبًا نَيَّبَ في شَاة، فذبحوها بالمَروة، فرخص النبي ﷺ، في أكلها.
(صحيح) بما قبله.
(١٩) باب إباحة الذبح بالعود
٤٠٩٩ - عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي، فآخذ الصيد، فلا أجد ما أذكيه به، فأذبحه بالمروة وبالعصا، قال:
"أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله ﷿".
(صحيح) - مضى ١٩٤ [٤٠١٦].
٤١٠٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: كانت لرجل من الأنصار، ناقة ترعى في قِبَل أحد، فعرض لها فنحرها بوتد.
فقلت لزيد، وتد من خشب أو حديد؟ قال: لا! بل خشب، فأتى النبي ﷺ، فسأله؟ فأمره بأكلها.
(صحيح الإسناد).