Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 919

  1. ٤٣ - كتاب الضحايا
  2. (٢٤) باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع

(٢٠) باب النهي عن الذبح بالظفر

٤١٠١ - عن رافع بن خديج، أن رسول الله ﷺ قال:

"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله، فَكُلْ، إلَّا بِسِنٍّ أوْ ظُفْرٍ".

(صحيح) - ابن ماجه ٣١٧٨: ق، وسيأتي بأتم ص ٢٢٨ [٤١٠٦].

(٢١) باب في الذبح بالسن

٤١٠٢ - عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدًا، وليس معنا مدى، فقال رسول الله ﷺ:

"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله ﷿، فكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا، أَوْ ظُفْرًا، وسَأحَدِّثُكُمْ عَنْ ذلِكَ، أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ".

(صحيح): ق- انظر ما قبله.

(٢٢) باب الأمر بإحداد الشفرة

٤١٠٣ - عن شداد بن أوس قال: اثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ قال:

"إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبيحَتَهُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٣١٧٠: م [إرواء الغليل ٢٢٣١].

(٢٣) باب الرخصة في نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر

٤١٠٤ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ، فأكلناه.

(صحيح) - ابن ماجه ٣١٩٠: ق [إرواء الغليل ٢٤٩٣ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ٣٥٩].

(٢٤) باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع

٤١٠٥ - عن زيد بن ثابت، أن ذئبًا نَيَّبَ في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص النبي ﷺ، في أكلها.

(صحيح) - مضى ٢٢٥ [٤٠٩٨].

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 919 (SanadKitab #1147, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.