(٢٠) باب النهي عن الذبح بالظفر
٤١٠١ - عن رافع بن خديج، أن رسول الله ﷺ قال:
"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله، فَكُلْ، إلَّا بِسِنٍّ أوْ ظُفْرٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٧٨: ق، وسيأتي بأتم ص ٢٢٨ [٤١٠٦].
(٢١) باب في الذبح بالسن
٤١٠٢ - عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدًا، وليس معنا مدى، فقال رسول الله ﷺ:
"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله ﷿، فكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا، أَوْ ظُفْرًا، وسَأحَدِّثُكُمْ عَنْ ذلِكَ، أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ".
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
(٢٢) باب الأمر بإحداد الشفرة
٤١٠٣ - عن شداد بن أوس قال: اثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ قال:
"إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبيحَتَهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٧٠: م [إرواء الغليل ٢٢٣١].
(٢٣) باب الرخصة في نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر
٤١٠٤ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ، فأكلناه.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٩٠: ق [إرواء الغليل ٢٤٩٣ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ٣٥٩].
(٢٤) باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع
٤١٠٥ - عن زيد بن ثابت، أن ذئبًا نَيَّبَ في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص النبي ﷺ، في أكلها.
(صحيح) - مضى ٢٢٥ [٤٠٩٨].