Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 934

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. (١٤) باب النهي عن المصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يرى من كثرة لبنها

"إذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٤: ق.

(١٣) باب المحفلة

٤١٧٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذَا بَاعَ أحَدُكُمُ الشَّاةَ اُو اللَّقْحَةَ فَلا يُحَفِّلْهَا" (¬١).

(صحيح) - أحاديث البيوع [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٤٠٩].

(١٤) باب النهي عن المُصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يرى من كثرة لبنها

٤١٧٩ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"لا تَلقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلا تُصَرُّوا الإِبلَ وَالغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ شَاء أمْسَكَهَا وَإِنْ شَاء أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ".

(صحيح) - الإرواء ١٣٢٠، أحاديث البيوع: ق.

٤١٨٠ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:

"مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة فَإِنْ رَضِيَهَا إذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وإنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ".

(صحيح) - أَحاديث البيوع: م.

٤١٨١ - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ:

"مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاة فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ، إنْ شَاء أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإنْ شَاء أنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاء".

(صحيح) - المصدر نفسه: م، خ نحوه دون "ثلاثة أيام".

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 934 (SanadKitab #1147, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.