"إذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٤: ق.
(١٣) باب المحفلة
٤١٧٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذَا بَاعَ أحَدُكُمُ الشَّاةَ اُو اللَّقْحَةَ فَلا يُحَفِّلْهَا" (¬١).
(صحيح) - أحاديث البيوع [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٤٠٩].
(١٤) باب النهي عن المُصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يرى من كثرة لبنها
٤١٧٩ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"لا تَلقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلا تُصَرُّوا الإِبلَ وَالغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ شَاء أمْسَكَهَا وَإِنْ شَاء أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ".
(صحيح) - الإرواء ١٣٢٠، أحاديث البيوع: ق.
٤١٨٠ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
"مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة فَإِنْ رَضِيَهَا إذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وإنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ".
(صحيح) - أَحاديث البيوع: م.
٤١٨١ - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ:
"مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاة فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ، إنْ شَاء أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإنْ شَاء أنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاء".
(صحيح) - المصدر نفسه: م، خ نحوه دون "ثلاثة أيام".