Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 935

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. (١٧) باب بيع الحاضر للبادي

(١٥) باب الخراج بالضمان

٤١٨٢ - عن عائشة قالت: قضى رسول الله ﷺ أن الخراج بالضمان.

(حسن) - ابن ماجه ٢٢٤٢.

(١٦) باب بيع المهاجر للأعرابي

٤١٨٣ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها.

(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.

(١٧) باب بيع الحاضر للبادي

٤١٨٤ - عن أنس: أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه.

(صحيح) - أحاديث البيوع: م.

٤١٨٥ - عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه.

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

٤١٨٦ - عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد.

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

٤١٨٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:

"لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يرْزُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٦: م [غاية المرام في تخريج الحلال والحرام ٣٣٠].

٤١٨٨ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

"لا تَلقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلا يَبِعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ".

(صحيح) - أحاديث البيوع: ق [صحيح الجامع ٧٤٤٩ - أتم من هنا-].

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 935 (SanadKitab #1147, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.