Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 938

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. (٢٦) باب تفسير ذلك

٤٢٠٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين؛ عن الملامسة، والمنابذة.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٢٦) باب تفسير ذلك

٤٢٠٤ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة، والمنابذة، والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب، وينبذ الآخر إليه الثوب، فيتبايعا على ذلك.

(صحيح) - م، خ دون التفسير- انظر ما قبله.

٤٢٠٥ - عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٠٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة.

والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب -يعني البيع-.

والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه، فقد وجب البيع.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٠٧ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، ونهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.

(صحيح) - بما قبله.

٤٢٠٨ - عن أبي هريرة: عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيعتين: أما البيعتان فالمنابذة والملامسة. وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسًا.

وأما المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوًا من هذا الوصف.

(صحيح) - ق، مضى ٢٦٠ - ٢٦١ [٤٢٠٤].

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 938 (SanadKitab #1147, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.