Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 939

  1. ٤٤ - كتاب البيوع
  2. (٢٨) باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه

(٢٧) باب بيع الحصاة

٤٢٠٩ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٩٤: م.

(٢٨) باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه

٤٢١٠ - عن ابن عمر: عن رسول الله ﷺ قال:

"لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ" نهى البائع والمشتري.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٤: ق.

٤٢١١ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢١٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

"لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ" (¬١).

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢١٢/ ١ (¬٢) - قال أبو عبد الرحمن: قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ: نهى عن مثله سواء.

٤٢١٣ - عن عبد الله بن عمر قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال:

"لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ" (¬٣).

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢١٤ - عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ أنه نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا.

(صحيح) - أحاديث البيوع، الإرواء ١٣٥٤: ق.

Rujukan halaman ini: صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 939 (SanadKitab #1147, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.