(٢٧) باب بيع الحصاة
٤٢٠٩ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٩٤: م.
(٢٨) باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
٤٢١٠ - عن ابن عمر: عن رسول الله ﷺ قال:
"لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ" نهى البائع والمشتري.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٤: ق.
٤٢١١ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢١٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ" (¬١).
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢١٢/ ١ (¬٢) - قال أبو عبد الرحمن: قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ: نهى عن مثله سواء.
٤٢١٣ - عن عبد الله بن عمر قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال:
"لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ" (¬٣).
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢١٤ - عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ أنه نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا.
(صحيح) - أحاديث البيوع، الإرواء ١٣٥٤: ق.