Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz الكتاب, halaman 210

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ١٠ - باب ذكر اختلاف أبي بكر ابن محمد، وعبد الله ابن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

أن النبي ﷺ، قطع في قيمة خمسة دراهم.

(ضعيف - تيسير الانتفاع/ عيسى بن أبي عزة).

٣٥٤ - ٤٩٤٣ وأخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن، قال:

لم يقطع النبي ﷺ، السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار.

(منكر - المصدر نفسه/ أيمن).

٣٥٥ - ٤٩٤٤ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، قال:

لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ، إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار.

(منكر).

٣٥٦ - ٤٩٤٥ أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن، قال:

لم تقطع اليد في زمن رسول الله ﷺ، إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار.

(منكر - انظر ما قبله).

٣٥٧ - ٤٩٤٦ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي ابن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن، قال:

لم تقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ، إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.

(منكر - انظر ما قبله).

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن النسائي، ج الكتاب، ص 210 (SanadKitab #1148, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.