Lewati ke konten

Kitab: Dha'ifu Sunanin-Nasa'i · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz الكتاب, halaman 211

  1. ٤٦ - كتاب قطع السارق
  2. ١٠ - باب ذكر اختلاف أبي بكر ابن محمد، وعبد الله ابن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

٣٥٨ - ٤٩٤٧ أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال:

أنبأنا الحسن بن حي، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن قال:

يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد النبي ﷺ، دينارًا، أو عشرة دراهم.

(منكر - انظر ما قبله).

٣٥٩ - ٤٩٤٨ أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنبأنا شريك، عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن ابن أُم أيمن -يرفعه-، قال:

لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.

(منكر - انظر ما قبله).

٣٦٠ - ٤٩٤٩ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن قال:

لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن.

(ضعيف - انظر ما قبله).

٣٦١ - ٤٩٥٠ أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن شعيب: أن عطاء ابن أبي رباح حدثه: أن عبد الله بن عباس كان يقول:

ثمنه يومئذ عشرة دراهم.

(شاذ [ضعيف سنن أبي داود ٩٤٤/ ٤٣٨٧])

٣٦٢ - ٤٩٥١ أخبرنا يحيى بن موسى البلخي، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس مثله:

Rujukan halaman ini: ضعيف سنن النسائي، ج الكتاب، ص 211 (SanadKitab #1148, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.