Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 223

  1. فصل من فتاوى إمام المفتين
  2. فصل فتاوى تتعلق بالزكاة والصدقة

حَسْبِي، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَعَمْ، إذَا أَدَّيْتَهَا إلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، وَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَسُئِلَ ﷺ عَنْ الصَّدَقَةِ عَلَى أَبِي رَافِعٍ مَوْلَاهُ، فَقَالَ إنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَسَأَلَهُ ﷺ عُمَرُ عَنْ أَرْضِهِ بِخَيْبَرَ، وَاسْتَفْتَاهُ مَا يَصْنَعُ فِيهَا وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَقَرَّبَ بِهَا إلَى اللَّهِ، فَقَالَ إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَفَعَلَ» .

«وَتَصَدَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بِحَائِطٍ لَهُ، فَأَتَاهُ أَبَوَاهُ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا كَانَتْ قَيِّمَ وُجُوهِنَا، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ إنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ مِنْكَ صَدَقَتَكَ، وَرُدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ فَتَوَارَثَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ» ، ذَكَرَهُ النَّسَائِيّ.

«وَسُئِلَ ﷺ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْمَنِيحَةُ، أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ الدِّرْهَمَ أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَسُئِلَ ﷺ مَرَّةً عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.

«وَسُئِلَ ﷺ مَرَّةً أُخْرَى عَنْهَا، فَقَالَ: أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى» .

«وَسُئِلَ مَرَّةً أُخْرَى عَنْهَا فَقَالَ: سَقْيُ الْمَاءِ» .

وَسُئِلَ مَرَّةً أُخْرَى عَنْهَا، فَقَالَ

«وَسَأَلَهُ ﷺ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ الْإِبِلِ تَغْشَى حِيَاضَهُ: هَلْ لَهُ مِنْ أَجْرٍ فِي سَقْيِهَا؟ فَقَالَ نَعَمْ، فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَسَأَلَهُ ﷺ امْرَأَتَانِ عَنْ الصَّدَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، فَقَالَ: لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: «أَتَجْزِيءُ عَنِّي مِنْ النَّفَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ، وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ» .

«وَسَأَلَتْهُ ﷺ أَسْمَاءُ فَقَالَتْ: مَا لِي مَالٌ إلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرِ، أَفَأَتَصَدَّقُ؟ فَقَالَ تَصَدَّقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية، ج 4، ص 223 (SanadKitab #11496, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.