Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 270

  1. فصل من فتاوى إمام المفتين
  2. فصل فتاوى في العدد

شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إذَا كَبِرَ سِنِي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إنِّي أَشْكُو إلَيْكَ، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ جَبْرَائِيلُ ﵇ بِهَؤُلَاءِ الْآيَاتِ» .

[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْعِدَدِ]

فَصْلٌ فِي فَتَاوِيهِ ﷺ فِي الْعِدَدِ:

[فَتَاوَى فِي مَسَائِلِ الْعِدَدِ]

ثَبَتَ «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ سَأَلَتْهُ، وَقَدْ مَاتَ زَوْجُهَا وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، قَالَتْ: فَأَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إنْ بَدَا لِي» .

وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ «أَنَّهَا سُئِلَتْ، كَيْفَ أَفْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: أَفْتَانِي إذَا وَضَعْتُ أَنْ أُنْكِحَ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ عِنْدَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَقَالَتْ لَهُ، وَهِيَ حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ فَقَالَ لَهَا: خَدَعْتِينِي خَدَعَكِ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اُخْطُبْهَا إلَى نَفْسِهَا» ، ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ.

«وَسَأَلَتْهُ ﷺ فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ، فَقَالَتْ: إنَّ زَوْجِي خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقُدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلَتْهُ أَنْ تَرْجِعَ إلَى أَهْلِهِ، وَقَالَتْ: إنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ - أَوْ فِي الْمَسْجِدِ - نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ» ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ ذَكَرَهُ أَهْلُ السُّنَنِ.

«وَأَفْتَى ﷺ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ وَجَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ لَمَّا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا» ، ذَكَرَهُ النَّسَائِيّ.

وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً» .

وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ عَنْ «الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - أَوْ أُمِرَتْ - أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ» .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ الصَّحِيحُ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ، وَعِنْدَ النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ الرُّبَيِّعِ قَالَتْ:

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية، ج 4، ص 270 (SanadKitab #11496, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.