Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 271

  1. فصل من فتاوى إمام المفتين
  2. الإحداد على الميت

اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ، فَسَأَلْتُ: مَاذَا عَلَيَّ مِنْ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: " لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً " قَالَتْ: وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْيَمَ الْمُغَالِيَةِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ

[فَصْلٌ ثُبُوتُ النَّسَبِ]

فَصْلٌ:

[ثُبُوتُ النَّسَبِ] «وَاخْتَصَمَ إلَيْهِ ﷺ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي الْغُلَامِ، فَقَالَ سَعْدٌ: هُوَ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، اُنْظُرْ إلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هُوَ أَخِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: «هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ» .

وَعِنْدَ النَّسَائِيّ: «وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ» .

وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: «أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ» فَحَكَمَ وَأَفْتَى بِالْوَلَدِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ عَمَلًا بِمُوجَبِ الْفِرَاشِ، وَأَمَرَ سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ عَمَلًا بِشَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، وَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ» لِلشُّبْهَةِ، وَجَعَلَهُ أَخًا فِي الْمِيرَاثِ، فَتَضَمَّنَتْ فَتْوَاهُ ﷺ أَنَّ الْأَمَةَ فِرَاشٌ، وَأَنَّ الْأَحْكَامَ تَتَبَعَّضُ فِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ عَمَلًا بِالِاشْتِبَاهِ كَمَا تَتَبَعَّضُ فِي الرَّضَاعَةِ، وَثُبُوتُهَا يَثْبُتُ بِهَا الْحُرْمَةُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ دُونَ الْمِيرَاثِ وَالنَّفَقَةِ، وَكَمَا فِي وَلَدِ الزِّنَا، هُوَ وَلَدٌ فِي التَّحْرِيمِ، وَلَيْسَ وَلَدًا فِي الْمِيرَاثِ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ؛ فَيَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِهَذَا الْحُكْمِ وَالْفَتْوَى، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.

[الْإِحْدَادُ عَلَى الْمَيِّتِ]

[الْإِحْدَادُ عَلَى الْمَيِّتِ] «وَسَأَلَتْهُ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

«وَمَنَعَ ﷺ الْمَرْأَةَ أَنْ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجِ فَإِنَّهَا تَحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تُطَيِّبُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَرَخَّصَ لَهَا فِي طُهْرِهَا إذَا اغْتَسَلَتْ فِي نَبْذَةٍ مِنْ قِسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ «وَلَا تَخْتَضِبُ» .

وَعِنْدَ النَّسَائِيّ «وَلَا تَمْتَشِطُ» .

وَعِنْدَ أَحْمَدَ «لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ، وَلَا الشُّقَّةَ الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، لَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ» .

«وَجَعَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبْرًا لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ: إنَّمَا هُوَ صَبْرٌ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ إنَّهُ يَشِبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إلَّا بِاللَّيْلِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ قُلْتُ:

Rujukan halaman ini: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية، ج 4، ص 271 (SanadKitab #11496, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.