Lewati ke konten

Kitab: Fatawa as-Subki · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 2, halaman 498

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. مسألة أرض بين أخوين مات أحدهما وخلف ثلاثة بنين وبنتا

حَاكِمًا حَكَمَ لَهُ بِهَا مِنْ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ فَهَاهُنَا مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ الْحِيَازَةَ مُدَّةٌ طَوِيلَةٌ بَطَلَ الْحَقُّ وَهُمْ الْمَالِكِيَّةُ لَا يَنْزِعُونَهَا وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَالظَّاهِرُ عَلَى مُقْتَضَى قَوَاعِدِهِمْ أَنَّهَا تُنْزَعُ لِاسْتِصْحَابِ حُكْمِ الْحَاكِمِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: لَا تُنْزَعُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِصْحَابَ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ وَلَا يَصْلُحُ لِابْتِدَاءِ الْحُكْمِ فَلَوْ حَكَمْنَا الْآنَ بِرَفْعِ الْيَدِ لَكُنَّا حَاكِمِينَ بِذَلِكَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَهَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ السَّابِقُ إلَى الذِّهْنِ الِانْتِزَاعَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.

[مَسْأَلَةٌ أَرْضٌ بَيْنَ أَخَوَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَخَلَفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَبِنْتًا]

(مَسْأَلَةٌ مِنْ الصَّلْتِ) أَرْضٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ أَخَوَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَخَلَفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَبِنْتًا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْبَنِينَ وَخَلَفَ إخْوَتَهُ وَوَالِدَتَهُ ثُمَّ إنَّ أَحَدَ الْأَوْلَادِ بَاعَ نَصِيبَهُ وَنَصِيبَ إخْوَتِهِ وَوَالِدَتِهِ الْمُخَلَّفِ عَنْ وَالِدِهِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِمْ بِالْإِرْثِ لِشَخْصٍ وَوَقَفَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ادَّعَتْ الْبِنْتُ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهَا الْبَائِعِ أَنَّ نَصِيبَهَا بَاقٍ عَلَى مِلْكِهَا مَا بَاعَتْ وَلَا وَكَّلَتْ فَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ نَصِيبَهَا فِي الْأَرْضِ الْمُخَلَّفَةِ عَنْ وَالِدِهَا بَاقٍ هَلْ تَحْتَاجُ الْبَيِّنَةُ إلَى التَّعَرُّضِ إلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَإِذَا أَقَامَتْ وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِالْمِلْكِ إلَى حِينِ وَقْفِهِ فَمَا الَّذِي يُرَجَّحُ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ وَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَسْتَفْسِرَ مِنْ بَيِّنَتِهَا عِنْدَ الْأَدَاءِ أَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَزَلْ أَوْ يَكْفِي إطْلَاقُ الْمِلْكِ؟ .

(الْجَوَابُ) إذَا عَرَفَ أَنَّ ذَلِكَ مُخَلَّفٌ عَنْ وَالِدِهَا لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا وَوَالِدَتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا أَنَّ نَصِيبَهَا بَاقٍ عَلَى مِلْكِهَا حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِانْتِقَالِهِ عَنْهَا بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ، وَالْبَيِّنَةُ لَهَا بِأَنَّ نَصِيبَهَا بَاقٍ عَلَى مِلْكِهَا لَا تَحْتَاجُ إلَى قَوْلِهَا لَمْ تَزَلْ بَلْ تُسْمَعُ مُطْلَقَةً بَعْدَ تَقَدُّمِ دَعْوَى مَسْمُوعَةٍ وَالْبَيِّنَةُ لِلْوَاقِفِ بِالْمِلْكِ إلَى حِينِ وَقْفِهِ أَوْ لَمْ يَعْرِفْ كَوْنَ ذَلِكَ مُخَلَّفًا لِلْمُدَّعِيَةِ وَمَنْ يُشَارِكُهَا كَانَتْ مُعْتَرِضَةً لَكِنْ مَعَ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ لَا تَعَارُضَ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ النِّزَاعَ بَيْنَ الْوَاقِفِ وَالْمَيِّتِ الَّذِي ذَلِكَ مُخَلَّفٌ عَنْهُ وَيَقَعُ التَّنَازُعُ مِنْ رَأْسٍ وَتُقَدَّمُ الْبَيِّنَتَانِ هَكَذَا فَحِينَئِذٍ يَقَعُ التَّعَارُضُ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّعَارُضِ بَيْنَ ذِكْرِ السَّبَبِ انْتَهَى.

(مَسْأَلَةٌ أُخْرَى) عَمَّرَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ ثُمَّ مَاتَ وَتَنَازَعَتْ وَرَثَتُهُ مَعَ الْآخَرِ فِي الْعِمَارَةِ.

(الْجَوَابُ) مَتَى ثَبَتَ أَنَّ عَمْرَهَا حُمِلَ عَلَى أَنَّ الْآلَاتِ كَانَتْ فِي يَدِهِ فَتَكُونُ

Rujukan halaman ini: فتاوى السبكي، ج 2، ص 498 (SanadKitab #11498, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.