Lewati ke konten

Kitab: Fatawa as-Subki · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 2, halaman 499

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. مسألة مات وترك أيتاما وترك موجودا كثيرا فوق حاجتهم

لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَاسْتِفْسَارُ الْبَيِّنَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لَكِنْ إذَا أَرَادَ الْحَاكِمُ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَإِنْ نَصَّتْ عَلَى أَمْرٍ اُتُّبِعَ وَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى الْإِطْلَاقِ حُمِلَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَيْتَامًا وَتَرَكَ مَوْجُودًا كَثِيرًا فَوْقَ حَاجَتِهِمْ]

(مَسْأَلَةٌ) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَيْتَامًا صِغَارًا وَتَرَكَ مَوْجُودًا كَثِيرًا فَوْقَ حَاجَتِهِمْ مِنْ وَقْفٍ وَعَيْنِ وَمِلْكٍ وَغَلَّاتٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ أَنَّ الْحَاكِمَ أَذِنَ لِوَكِيلِ الْحُكْمِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى الْأَيْتَامِ الْمَذْكُورِينَ مِلْكًا مِنْ الْمُخَلَّفِ عَنْ مُورِثِهِمْ بِمَبْلَغٍ وَقَامَتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ بَيِّنَةٌ شَرْعِيَّةٌ بِالْحَاجَةِ وَالْغِبْطَةِ فَأَذِنَ فِي الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ ذَلِكَ وَحَكَمَ بِذَلِكَ، ثُمَّ إنَّ الْمِلْكَ الَّذِي أُبِيعَ فِي ذَلِكَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَثَمَّ بَيِّنَةٌ شَرْعِيَّةٌ تَشْهَدُ بِذَلِكَ وَبِعَدَمِ حَاجَةِ الْأَيْتَامِ إلَى بَيْعِ ذَلِكَ فَهَلْ تُقَدَّمُ الْبَيِّنَةُ الْأُولَى أَمْ الثَّانِيَةُ فَإِذَا قُلْنَا بِتَقْدِيمِ أَحَدِ الْبَيِّنَتَيْنِ فَبَيِّنُوا لَنَا الْحُكْمَ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ.

(الْجَوَابُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَشْتَهِي أَنْ أَكْتُبَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْفَتَاوَى؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا تَحَيُّلَاتٌ بِالْبَاطِلِ وَأَيْنَ الْبَيِّنَاتُ الصَّحِيحَةُ فَإِنْ فَرَضَ ذَلِكَ فَقَدْ أَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ الصَّلَاحِ فِي مِثْلِهَا بِتَقْدِيمِ الْبَيِّنَةِ الثَّانِيَةِ وَنَقْضِ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَأَنَا أَمِيلُ إلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ مُتَعَارِضَتَانِ وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ، هَذَا إذَا سَلِمَتْ الْبَيِّنَتَانِ مِنْ الْقَدْحِ وَالْغَرَضِ وَمَتَى يَكُونُ ذَلِكَ اللَّهُ يَسْتُرُنَا أَجْمَعِينَ.

(فَرْعٌ) وَقَعَ فِي الْمُحَاكَمَاتِ سَنَةَ ٧٤٩ وَقْفٌ ثَابِتٌ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْحِيَازَةُ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ فِي حُدُودِ الْأَرْبَعِينَ بِكِتَابٍ مُتَّصِلٍ.

وَفِي كِتَابٍ آخَرَ مُتَّصِلٌ ذَلِكَ الْمَوْقُوفُ بِعَيْنِهِ أَوْ حِصَّةٌ مِنْهُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى غَيْرِ تِلْكَ الْجِهَاتِ مِنْ وَاقِفٍ آخَرَ فِي سَنَةِ ٦٩٤ ثَابِتٌ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْحِيَازَةُ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ فَلَمْ أَجِدْ نَقْلًا إلَّا أَنِّي تَفَقَّهْت أَنَّ هُنَا تَعَارُضُ الْبَيِّنَتَيْنِ مَعَ زِيَادَةِ اتِّصَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِحُكْمٍ فَمَنْ يُقَدِّمُ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ فَذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ حَكَمَ أَمَّا هَا هُنَا فَقَدْ حَصَلَ حُكْمٌ وَلَهُ احْتِمَالٌ مَا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ الثَّانِي أَطْلَعَ عَلَى بُطْلَانِ الْوَقْفِ الْأَوَّلِ أَوْ أَنَّهُ جَرَتْ مُنَاقَلَةٌ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَاهَا فَالْإِقْدَامُ عَلَى رَفْعِ الْيَدِ إقْدَامٌ عَلَى نَقْضِ حُكْمٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَسَاغٌ فَلَا يَجُوزُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: فتاوى السبكي، ج 2، ص 499 (SanadKitab #11498, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.