وفي "كتابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ" بإسنادٍ ضعيفٍ: عن عائِشَةَ؛ أن رسولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عن رجلٍ حَجَّ فأكْثَرَ، أيَجْعَلُ نفقتَهُ في صلةٍ أو عتقٍ؟ فقالَ النَّبيُّ ﷺ: "طوافُ سبعٍ لا لغوَ فيهِ يَعْدِلُ رقبةً" (¬٢). وهذا يَدُلُّ على تفضيلِ الحجِّ.
واسْتَدَلَّ مَن رَأى ذلكَ أيضًا بأن النَّفقةَ في الحجِّ مِن النَّفقةِ في سبيلِ اللهِ.
وفي "مسند الإمام أحْمَد": عن بُرَيْدَةَ، عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "النَّفقةُ في الحجِّ كالنَّفقةِ في سبيلِ اللهِ بسبعِ مئةِ ضعفٍ" (¬٣).
Rujukan halaman ini:لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر، ص 511 (SanadKitab #1151, hlm. urut 506)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.