تَعالى (¬١).
وقد كانَ كثير مِن السَّلفِ يَصومُ الأشهرَ الحرمَ كلَّها، رُوِيَ ذلكَ عنِ ابنِ عُمَرَ والحَسَنِ البَصْرِيِّ وأبي إسْحاقَ السَّبيعِيِّ (¬٢).
وقال سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ: الأشهرُ الحرمُ أحبُّ إليَّ أنْ أصومَ منها.
وروى خَلاَّد الصَّفَّارُ عن أبي مُسْلِمٍ؛ قالَ: صيامُ يومٍ مِن أشهرِ الحجِّ (أو قالَ: أشهرِ الحرمِ) يَعْدِلُ شهرًا، وصيامُ يومٍ مِن غيرِ الأشهرِ الحرمِ يَعْدِلُ عشرًا (¬٣).
ورُوِيَ عنِ النَّخَعِيِّ نحوُهُ، لكنَّهُ قالَ: مِن المحرَّمِ. فيُحْتَمَلُ أنَّهُ أرادَ جنسَ الأشهرِ المحرَّمةِ (¬٤).
ورُوِيَ معناهُ مرفوعًا من حديثِ أنَسٍ، وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا (¬٥).
ويُرْوى بإسنادٍ مجهولٍ عن أنسٍ مرفوعًا: "مَن صامَ مِن شهرٍ حرامٍ الخميسَ والجمعةَ والسَّبتَ؛ كتَبَ اللهُ لهُ عبادةَ تسعِ مئةِ سنةٍ" (¬٦).