Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 2, halaman 199

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات

الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " رواه البخاري.

ومنها قوله ﵇ " غسل يوم

الجمعة واجب على كل محتلم " وقوله " من أتى منكم الجمعة فليغتسل " متفق عليهما، وليس الغسل واجباً في قول أكثر أهل العلم.

قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وحكاه ابن عبد البر إجماعاً، وعن أحمد أنه واجب روى ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سليم.

وقاول عمار بن ياسر رحلا فقال: أنا اذاً أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة، ووجهه ما ذكرنا من النصوص ولنا ما روى سمرة قال قال رسول الله ﷺ " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل " رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن، وعن أبي هريرة قال

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 2، ص 199 (SanadKitab #1153, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.