Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الصلاة

Bab dan daftar isi:

كتاب الصلاة

Baca bab ini

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء
  3. مسألة. ولا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما
  4. مسألة: وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه
  5. مسألة: ويؤمر بها لسبع ويضرب على تركها لعشر
  6. مسألة: ولا تجب على صبي وعنه أنها تجب على من بلغ عشرا
  7. مسألة: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها
  8. مسألة: ولا يحل لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطها
  9. مسألة: فمن جحد وجوبها كفر
  10. مسألة: وإن تكرها تهاونا ولا جحودا دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق التي بعدها وجب قتله وعنه لا يجب حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة
  11. مسألة: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف
  12. ومسألة: وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين
  13. باب الأذان والإقامة
  14. مسألة: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء
  15. مسألة: وهما فرض على الكفاية إن اتفق أهل اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام
  16. مسألة: ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين
  17. مسالة: فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما
  18. مسألة: وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقات
  19. مسألة: فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك، ثم أفضلهما في دينه وعقله
  20. مسألة: والأذان خمسة عشر كلمة لا ترجيع فيه
  21. مسألة ك والإقامة إحدى عشرة كلمة فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة فلا بأس
  22. مسألة: ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين
  23. مسألة: ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة
  24. مسألة: ويؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة
  25. مسألة: فإذا أبلغ الحيعلة ألتفت يمنيا وشمالا ولم يستدر
  26. مسألة: ويجعل أصبعيه
  27. مسألة: ويتولاهما معا
  28. مسألة: ويستحب للمؤذن أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه
  29. مسألة: ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد به
  30. مسألة: ولا يصح إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل
  31. مسألة: ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم
  32. مسألة: ومن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها
  33. مسألة: وهل يجزيء أذان المميز للبالغين؟ على روايتين
  34. مسألة: وهل يصح أذان الفاسق، والأذان الملحن؟ على وجهين
  35. مسألة: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله
  36. مسألة: ثم يقول عند فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
  37. فصول في المساجد: فصل: في فضل المساجد وبنائها وغير ذلك
  38. فصل فيما يكره في المسجد
  39. باب شروط الصلاة: مسألة: وهي ما يجب لها قبلها وهي ست أولها دخول الوقت والثاني الطهارة من الحدث
  40. مسألة: والصلوات المفروضات خمس
  41. مسألة: الظهر وهي ألأولى ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس
  42. مسألة: وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي الجماعة
  43. مسألة: ثم العصر وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر إلى إصفرار الشمس وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس
  44. مسألة: وتعجيلها أفضل بكل حال
  45. مسألة: ثم المغرب وهي الوتر ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر
  46. مسألة ك وتعجيلها أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها
  47. مسألة: ثم العشاء ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول وعنه إلى نصفه
  48. مسألة: ثم يذهب وقت الإختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده وتأخيرها أفضل ما لم يشق
  49. مسألة: ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
  50. مسألة: وتعجيلها أفضل وعنه أن أسفر المأمومون فالأفضل الأسفار
  51. مسألة: ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها
  52. مسألة: ومن شك في الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله
  53. مسألة: فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله وإن كان عن ظن لم يقبله
  54. مسألة: ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه
  55. مسألة: ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أو حاضت المراة لزمها القضاء
  56. مسألة: وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء
  57. مسألة: ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبا قلت أو كثرت
  58. مسألة: فإن خشي فوات الحاضرة أو نسي الترتيب سقط وجوبه
  59. مسالة: وإن نسي الترتيب سقط وجوبه
  60. باب ستر العورة
  61. مسألة: وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب
  62. مسألة: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركعة وعنه أنها الفرجان
  63. مسألة: والحرة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتان
  64. مسالة: وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة وعنه كالحرة
  65. مسألة: ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين
  66. مسألة: فإن إقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس
  67. مسألة: ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة فإن إقتصرت على ستر العورة أجزأها
  68. مسألة: وإذا إنكشف من العورة يسير لم يفحش في النظر لم تبطل صلاته
  69. مسألة: وإن فحش بطلت
  70. مسألة: ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته وعنه تصح مع التحريم
  71. مسألة: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه
  72. مسألة: وتلزمه الإعادة على المنصوص
  73. مسألة: فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين
  74. مسألة: فإن عدم بكل حال صلى جالسا يوميء إيماء وإن صلى قائما جاز، وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض
  75. مسألة: فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء
  76. مسألة: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها
  77. مسألة: وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية
  78. مسألة: وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ
  79. مسألة: ويصلي العراة جماعة وأمامهم في وسطهم
  80. مسألة: وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لأنفسهم
  81. مسألة: ويكره في الصلاة السدل
  82. مسألة: ويكره إشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره
  83. مسألة: ويكره إسبال شيء من ثيابه خيلاء
  84. مسألة: ويكره شد الوسط بما يشد الزنار
  85. مسألة: ويكره لف الكم
  86. مسألة: ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف
  87. مسألة: ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ولا ما غالبه الحرير ولا إفتراشه إلا من ضرروة
  88. مسألة: فإن أستوى هو وما نسج معه فعلى وجهين
  89. مسألة: ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به
  90. مسألة: وإن لبسه الحرير لمرض أو حكة أو في الحرب أو ألبسه الصبي فعل روايتين
  91. مسألة: ويباج حشو الجباب والفرش به ويحتمل أن يحرم
  92. مسألة: ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون
  93. مسألة: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر
  94. باب إجتناب النجاسات: وهو الشرط الرابع فمتى لاقى بثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته
  95. مسألة: وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت إلا أني يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا يصح
  96. مسألة: ومتى وجد عليها نجاسة ولا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيح لأن لأصل عدمها في الصلاة وإن علم أنها كانت في الصلاة لكنه جهلها أو نسيها فعلى روايتين
  97. مسألة: وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر
  98. مسألة: ولا صتح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وي التي تقيم فيها وتأوي إليها والمواضع المغصوب، وعنه تصح مع التحريم
  99. مسألة: وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك
  100. مسألة: وتصح الصلاة إليها إلا المقبرة والحش في قول ابن حامد
  101. مسألة: ولا تصح الفر يضة في الكعبة ولا على ظهرها
  102. مسألة: وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها
  103. باب استقبال القبلة
  104. مسألة: إلا في حال العجز عنه والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير
  105. مسألة: وهل يجوز ذلك للماشي؟
  106. مسألة: فإن أمكنه إفتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين
  107. مسألة: والفرض في القبلة أصابة العين لمن قرب منها وأصابة الجهة لمن بعد عنها
  108. مسألة: فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به وإن وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أولا لم يلتفت إليها
  109. مسألة: وإن إشتبهت عليه في السفر إجتهد في طلبها بالدلائل وأثبتها بالقطب إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا الكعبة
  110. مسألة: والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى يمينه من الزاوية التي بين القبلة والمشرق والشمال مقابلتها تهب إلى مهب الجنوب
  111. مسألة: وإذا إختلف إجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه
  112. مسألة: وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل أعاد
  113. مسألة: فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى وفي الإعادة روايتان
  114. مسألة: ومن صلى بالإجتهاد إلى جهة ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه
  115. مسألة: فإن أراد صلاة أخرى اجتهد لها فإن تغير إجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول
  116. مسألة: وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض؟ على وجهين
  117. باب النية
  118. مسألة: ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة وإلا أجزأته نية الصلاة
  119. مسألة: ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام
  120. مسألة: فإن تقدمت قبل ذلك بزمن يسير جاز
  121. مسألة: ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة
  122. مسألة: فإن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة وإن تردد في قطعها فعلى وجهين
  123. مسألة: وإن أحرم بفرض فبان قبل وقته إنقلب نفلا
  124. مسألة: وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر مثل أن يحرم منفردا يريد الصلاة في جماعة
  125. مسألة: وإن إنتقل من فرض إلى بطلت الصلاتان
  126. مسألة: وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي
  127. مسألة: فإن أحرم منفردا ثم نوى الإئتمام لم يصح في أصح الروايتين
  128. مسألة: ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما
  129. مسألة: وإن أحرم مأموما ثم نوى الإنفراد لعذر جاز
  130. مسألة: وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين
  131. مسألة: وإن نوى الإمامة لإستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب
  132. مسألة: وإن سبق إثنان ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين أحدهما
  133. مسألة: وإن كان لغير عذر لم يصح
  134. مسألة: وإن أحرم إماما لغيية إمام الحي ثم حضر إمام الحي في اثناء الصلاة فأحرم بهم وبني على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما فهل يصح على وجهين
  135. فصول في أدب المشي إلى الصلاة
  136. باب صفة الصلاة
  137. مسألة: يستحب أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة
  138. مسألة: ثم يسوي الإمام الصفوف
  139. مسألة: ويقول الله أكبر لا يجزئه غيرها
  140. مسألة: فإن لم يحسنها لزمه تعلمها فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته
  141. مسألة: ويجهر الإمام بالتكبير كله ليسمع المأمومون
  142. مسألة: ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه
  143. مسألة: ثم يرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه
  144. مسألة: ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى ويجعلهما تحت سرته
  145. مسألة: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
  146. مسألة: وينظر إلى موضع سجوده
  147. مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
  148. مسألة: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
  149. مسألة: وليست الفاتحة وعنه أنها منها ولا يجهر بشيء من ذلك
  150. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة
  151. مسألة: فإن ترك ترتيبها أو تشديدة منها أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها
  152. مسألة: فإذا قال ولا الضالين قال آمين
  153. مسألة: يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر
  154. مسألة: فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف وقيل في عدد الآيات من غيرها فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرها
  155. مسألة: فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدرها
  156. مسألة: فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى ولزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
  157. مسألة: فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة
  158. مسألة: ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه
  159. مسألة: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء
  160. مسألة: وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لا تصح صلاته وعنه تصح
  161. مسألة: ثم يرفع يديه ويركع مكبرا فيضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا يخفضه
  162. مسألة: وقد الإجزاء الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به..
  163. مسألة: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال
  164. مسألة: ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه
  165. مسألة: فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء شئت من شيء بعد
  166. مسألة: فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد
  167. مسألة: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه
  168. مسألة: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويكون على أطراف أصابعه
  169. مسألة: والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف على إحدى الروايتين
  170. مسألة: ولا تجب عليه مباشرة المصلي بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين
  171. مسألة: ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه
  172. مسألة: ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا
  173. مسألة: ثم يرفع رأسه مكبرا
  174. مسألة: ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول رب اغفر لي ثلاثا
  175. مسألة: ثم يسجد الثانية كالأولى
  176. مسألة: ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه
  177. مسألة: إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض
  178. مسألة: ثم ينهض ثم يصلي الثانية كذلك إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح وفي الاستعاذة روايتان
  179. مسألة: وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه واليتيه
  180. مسألة: ثم يجلس مفترشا ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ويبسط اليسرى على فخذه اليسرى
  181. مسألة: ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
  182. مسألة: هذا التشهد الأول فلا يستحب الزيادة على ما ذكرنا ولا تطويله
  183. مسألة: ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإن شاء قال: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
  184. مسألة: ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال
  185. مسألة: وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس
  186. مسألة: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك
  187. مسألة: وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز وقال ابن حامد تبطل صلاته
  188. مسألة: وإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول
  189. مسألة: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض
  190. مسألة: والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها وهل يسن لها رفع اليدين على روايتين؟
  191. مسألة: ويكره رفع بصره إلى السماء
  192. مسألة: وافتراش الذراعين في السجود
  193. مسألة: ويكره الإقعاء في الجلوس وهو أن يفرش قدميه على عقبيه وعنه أنه سنة
  194. مسألة: ويكره أن يصلي وهو حاقن
  195. مسألة: أو بحضرة طعام تتوق إليه نفسه
  196. مسألة: ويكره العبث في الصلاة
  197. مسألة: والتروح وفرقعة الأصابع وتشبيكها
  198. مسألة: وله رد المار بين يديه
  199. مسألة: وله عد الآي والتسبيح
  200. مسألة: وله قتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل
  201. مسألة: وإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمده وسهوه إلا أن يفعله متفرقا
  202. مسألة: ويكره تكرار الفاتحة
  203. مسألة: ويكره الجمع بين سور في الفرض ولا يكره في النفل
  204. مسألة: ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها وعنه يكره
  205. مسألة: وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه في الصلاة وأن يرد عليه إذا غلط
  206. مسألة: وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على الأخرى
  207. مسألة: ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل
  208. مسألة: وإن بدره البصاق بصق في ثوبه، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه
  209. مسألة: فإن لم يجد خط خطا وصلى إليه وقام ذلك مقام السترة
  210. مسألة: فإن مر من ورائها شيء لم يكره حتى لو صلى إلى سترة فمر من ورائها ما يقطع الصلاة لم تنقطع وإن مر غير ذلك لم يكره
  211. مسألة: وإن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته وفي المرأة والحمار روايتان
  212. مسألة: ويجوز له النظر في المصحف
  213. مسألة: وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها، وعنه يكره ذلك في الفرض
  214. مسألة: وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير في رواية
  215. مسألة: ومن ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته ومن تركه سهوا ترك للسهو وعنه أن هذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها
  216. مسألة: وسنن الأقوال اثنا عشر الاستفتاح والتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين وقراءة السورة والجهر والإخفات وقول ملء السماوات بعد التحميد وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود وعلى المرة في سؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير والقن
  217. مسألة: وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها
  218. مسألة: ولا يشرع في العمد وهو قول أبي حنيفة
  219. مسألة: ويشرع السهو في زيادة ونقص وشك لأن الشرع إنما ورد به في ذلك
  220. مسألة: للنافلة والفرض
  221. باب سجود السهو
  222. مسألة: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة وإن كان سهوا سجد له
  223. مسألة: فإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها
  224. مسألة: وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم
  225. مسألة: وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع
  226. مسألة: فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما، وإن فارقه أو كان جاهلا لم تبطل
  227. مسألة: والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها وسهوه ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود
  228. مسألة: وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر وإن كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيرا
  229. مسألة: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل صلاته بعمده
  230. مسألة: وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها لأنه تكلم فيها عمدا، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحة بطلت
  231. مسألة: وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات إحداها لا تبطل والثانية تبطل والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقي
  232. مسألة: وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا أو جاهلا ويسجد له
  233. مسألة: وإن قهقه أو نفخ أو انتحب فبان حرفان فهو كالكلام إلا ما كان من خشية الله تعالى وقال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك، وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في الصلاة ولا يراها مبطلة للصلاة
  234. مسألة: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة فصحت له ركعة ويأتي بثلاث وعنه تبطل صلاته
  235. مسألة: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما لم يرجع وإن رجع جاز وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع وعليه السجود لذلك كله
  236. مسألة: فإن استوى الأمران عنده بنى على اليقين
  237. مسألة: ومن شك في ترك ركن فهو كتركه
  238. مسألة: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد
  239. مسألة: فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين
  240. مسألة: ومحله قبل السلام لا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، وعنه أن الجميع قبل السلام وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله
  241. مسألة: وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد وعنه أنه يسجد وإن بعد
  242. مسألة: ويكفي لجميع السهو سجدتان إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان
  243. مسألة: ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم
  244. مسألة: وإن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت صلاته
  245. مسألة: وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء
  246. باب صلاة التطوع: مسألة: وهي أفضل تطوع البدن
  247. مسألة: ثم الوتر وليس بواجب ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة
  248. مسألة: وإن أوتر بتسع ثمانيا وجلس ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم وكذلك السبع وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن
  249. مسألة: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين
  250. مسألة: يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد
  251. مسألة: ثم يقنت فيها بعد الركوع
  252. مسألة: وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين
  253. مسألة: ولا يقنت في غير الوتر
  254. مسألة: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر
  255. مسألة: ثم السنن الراتبة وهي عشرة ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكد قال أبو الخطاب وأربع قبل العصر
  256. مسألة: ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه
  257. مسألة: ثم التروايح وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة ويوتر بعدها في الجماعة
  258. مسألة: فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فيشفعها بأخرى
  259. مسألة: ويكره التطوع بين التراويح وفي التعقيب روايتان وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة
  260. مسألة: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار
  261. مسألة: وصلاة الليل مثنى مثنى فإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس والأفضل مثنى
  262. باب صلاة الجماعة، مسألة: وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرطا
  263. مسألة: وله فعلها في بيته في أصح الروايتين
  264. مسألة: والافضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره
  265. مسألة: فان لم يعلم عذره انتظر وروسل
  266. مسألة: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه
  267. مسألة: وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب
  268. مسألة: ثم ما كان أكثر جماعة ثم في المسجد العتيق
  269. مسألة: فان صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب فإنه يعيدها ويشفعها برابعة
  270. مسألة: ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة
  271. مسألة: واذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
  272. مسألة: وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة
  273. مسألة: قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة
  274. مسألة: وأجزأته تكبيرة واحدة والأفضل اثنتان
  275. مسألة: وما أدرك مع الامام فهو آخر صلاته وما يقضيه فهو أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة
  276. مسألة: ولا تجب القراءة على المأموم
  277. مسألة: ويستحب أن يقرأ في سكتات الامام ومالا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده فان لم يسمعه لطرش فعلى وجهين
  278. مسألة: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أ، يرفع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته عند أصحابنا إلا القاضي
  279. مسألة: وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الامام؟ على روايتين
  280. مسألة: فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين
  281. مسألة: ويستحب للامام تخفيف الصلاة مع إتمامها
  282. مسألأة: ويستحب تطويل الركعة الاولى أطول من الثانية
  283. مسألة: ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين
  284. مسألة: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها
  285. مسألة: ثم أفقههم ثم أسنهم ثم أقدمهم هجرة ثم أشرفهم ثم أتقاهم ثم من تقع له القرعة متى استووا في القراءة
  286. مسألة: وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة الا أن يكون بعضهم ذا سلطان
  287. مسألة: والحر أولى من العبد والحاضر أ, لى من المسافر والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين
  288. مسألة: وهل تصح إماة الفاسق والاقلف؟ على روايتين
  289. مسألة: وفي إمامة أقطع اليدين وجهان
  290. مسألة: لا تصح الصلاة خلف كافر بحال
  291. مسألة: ولا تصح إمامة من به سلس البول ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود
  292. مسألة: ولا تصح خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته
  293. مسألة: فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين
  294. مسألة: فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما
  295. مسألة: ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال وللخناثى
  296. مسألة: ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في نفل على إحدى الروايتين
  297. مسألة: ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك
  298. مسألة: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفا أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثله
  299. مسألة: ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن
  300. مسألة: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون
  301. مسألة: وتكره إمامة اللحان والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر القاف ومن لا يفصح ببعض الحروف
  302. مسألة: ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما
  303. مسألة: ويصح ائتمام مؤدي الصلاة بمن يقضيها
  304. مسألة: فإن وقفوا قدامه لم يصح
  305. مسألة: وإن كان واحد وقف عن يمينه رجلا كان أو غلاما
  306. مسألة: وإن وقف خلفه أو عن يساره لم تصح
  307. مسألة: وإن أم امرأة وقفت خلفه
  308. مسألة: وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء
  309. مسألة: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ، وكذلك الصبي إلا في النافلة
  310. مسألة: ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها فان لم يجد وقف عن يمين الامام ولم يجذب رجلا ليقوم معه فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا ليقوم معه فخرج فوقف معه
  311. مسألة: فان صلى فذا ركعة لم تصح
  312. مسألة: وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الامام صحت صلاته وإن رفع ولم يسجد صحت، وقيل إن علم النهي لم تصح وإن فعله لغير عذر لم تصح
  313. مسألة: واذا كان المأموم يرى من وراء الامام صحت صلاته اذا اتصلت الصفوف، وان لم ير من وراءه لم تصح وعنه تصح اذا كان في المسجد
  314. مسألة: ولا يكون الامام أعلى من المأموم، فإن فعل وكان كثيرا فهل تصح صلاته؟ وجهين
  315. مسألة: ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة
  316. مسألة: ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة
  317. مسألة: ويكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة
  318. مسألة: ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
  319. مسألة: فإن كان معه نساء لبث قليلا لينصرف النساء
  320. مسألة: فان أمت امرأة بنساء قامت وسطهن في الصف
  321. مسألة: ومن يدافع أحد الاخبثين أو بحضرة طعام وهو محتاج اليه
  322. مسألة: والخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه
  323. مسألة: أو فوات رفقة، أو غلبة النعاس، أو خشية التأذي بالمطر، والوحل، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة
  324. باب صلاة أهل الاعذار
  325. مسألة: فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته
  326. مسألة: ويومىء بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه
  327. مسألة: وان قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا
  328. مسألة: فان قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل اليه وأتمها
  329. مسألة: فإن عجز عنه أومأ بطرفه ولا تسقط الصلاة
  330. مسألة: ولا تصح الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام
  331. مسألة: وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله ذلك
  332. مسألة: وهل يجوز ذلك لأجل المرض على روايتين
  333. مسألة: ومن سافر سفرا مباحا يبلغ ستة عشر فرسخا فله قصر الصلاة الرباعية خاصة إلى ركعتين
  334. مسألة: إذا جاوز بيوت قريته أو خيام قومه
  335. مسألة: وهو أفضل من الاتمام وإن أتم جاز
  336. مسألة: وإن أحرم في الحضر ثم سافر أوفى السفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر لزمه أن يتم، وقال أبو بكر: لا يحتاج الجمع والقصر الى نية
  337. مسألة: ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد أو ذكر صلاة سفر في آخر فله القصر
  338. مسألة: واذا نوى الاقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر
  339. مسألة: وإن أقام لقضاء حاجة أو حبس ولم ينو الاقامة قصر أبدا
  340. مسألة: والملاح الذي معه أهله وليس له نية الاقامة ببلد ليس له الترخص
  341. فصل في الجمع
  342. مسألة: والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف
  343. مسألة: والمطر الذي يبل الثياب
  344. مسألة: وهل يجوز ذلك لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة أو لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين
  345. مسألة: ويفعل الأرفق به من تأخير الاولى إلى وقت الثانية أو تقديم الثانية إليها
  346. مسألة: وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط
  347. مسألة: وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعليها واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية منهما
  348. مسألة: قال الإمام أبو عبد الله: صح عن النبي ﷺ صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة، وقال ستة أو سبعة كل ذلك جائز لمن فعله
  349. مسألة: وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الاولى ركعتين وبالثانية ركعة
  350. مسألة: وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الاولى بالحمد لله في كل ركعة والأخرى تتم بالحمد لله وسورة
  351. مسألة: وهل تفارقه الاولى في التشهد الاول وفي الثالثة؟ على وجهين
  352. مسألة: وإن فرقهم أربعا فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الاوليين وبطلت صلاة الامام والاخريين ان علمنا بطلان صلاته
  353. مسألة: ويستحب أن يحمل معه في الصلاة من الصلاةح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين ويحتمل أن يجب ذلك
  354. مسألة: ومن هرب من عدو هربا مباحا أو سيل أو سبع أو نحوه فله الصلاة كذلك سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهله
  355. مسألة: وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك
  356. مسألة: ومن أمن في الصلاة أتم صلاة آمن، وان ابتدأها آمنا ثم خاف أتم صلاة خائف
  357. باب صلاة الجمعة
  358. مسألة: وهي واجبة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ اذا لم يكن له عذر
  359. مسألة: ولا تجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا خنثى
  360. مسألة: ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز له أن يؤم فيها وعنه في العبد أنها تجب عليه
  361. مسألة: ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به
  362. مسألة: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح صلاته والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام
  363. مسألة: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال
  364. مسألة: ويجوز قبله وعنه لا يجوز، وعنه يجوز للجهاد خاصة السفر بعد الزوال فيجوز للجهاد خاصة
  365. مسألة: فإن خرج وقتها قبل فعلها صلوا ظهرا لفوات الشرط لا نعلم في ذلك خلافا
  366. مسألة: وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهين
  367. مسألة: الثاني أن تكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا تجوز اقامتها في غير ذلك
  368. مسألة: ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد
  369. مسألة: الثالث: حضور أربعين من أهل القرية في ظهر المذهب وعنه تنعقد بثلاثة
  370. مسألة: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ويحتمل أنهم إن نقصوا بعد ركعة أتموها جمعة وإن نقصوا قبل ركعة أتموها ظهرا
  371. مسألة: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة
  372. مسألة: ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر في قول الخرقي. وقال أبو اسحق بن شاقلا: ينوي جمعة ويتمها ظهرا
  373. مسألة: فإن لم يمكنه سجد اذا زال الزحام إلا أن يخاف فوات الثانية فيتابع الامام فيها وتصير أولاه ويتمها جمع
  374. مسألة: فان لم يتابع الامام عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الامام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلام الامام وصحت جمعته وعنه يتمها ظهرا
  375. مسألأة: الرابع أن يتقدمها خطبتان من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله ﷺ وقراءة أية والوصية بتقوى الله تعالى
  376. مسألة: وهل يشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة على روايتين
  377. مسألة: ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال لأن النبي ﷺ كان يخطب الناس على منبر
  378. مسألة: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم
  379. مسألة: ثم يجلس إلى فراغ الاذان ويجلس بين الخطبتين
  380. مسألة: ويخطب قائما
  381. مسألة: ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا
  382. مسألة: ويقصد تلقاء وجهه
  383. مسألة: ويستحب تقصير الخطبة
  384. مسألة: ويستحب أن يدعو لنفسه والمسلمين والمسلمات والحاضرين، وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن
  385. مسألة: ولا يشترط إذن الإمام وعنه يشترط
  386. مسألة: ويستحب أن يقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين
  387. مسألة: وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا يجوز مع عدمها
  388. مسألة: فإن استويا فالثانية باطلة وإن لم يكن لاحداهما مزية على الأخرى لكونهما جميعا مأذونا فيهما أو غير مأذون
  389. مسألة: فإن فعلوا فجمعة الامام هي الصحيحة
  390. مسألة: فإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا معا
  391. مسألة: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزىء بالعيد عن الجمعة وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام
  392. مسألة: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات
  393. مسألة: ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه
  394. مسألة: ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الامام
  395. مسألة: ويشتغل بالصلاة والذكر ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  396. مسألة: ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو يرى فرجة فيتخطى إليها وعنه يكره
  397. مسألة: ولا يقيم غيره فيجلس في مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له
  398. مسألة: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به
  399. مسألة: وان وجد مصلى مفروشة فهل له رفعها؟ على روايتين
  400. مسألة: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما
  401. مسألة: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه
  402. مسألة: ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وعنه يجوز فيها
  403. باب صلاة العيدين
  404. مسألة: وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت
  405. مسألة: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم
  406. مسألة: ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر والأكل في الفطر قبل الصلاة والامساك في الأضحى حتى يصلي
  407. مسألة: ويستحب الغسل والتبكير إليها بعد الصبح ماشيا على أحسن هيئة إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه أو إماما يتأخر إلى وقت الصلاة
  408. مسألة: وغدا غدا من طريق رجع في أخرى
  409. مسألة: وهل من شرطها الاستيطان وإذن الامام والعدد المشروط للجمعة؟ على روايتين
  410. مسألة: وتسن في الصحراء وتكره في الجامع إلا من عذر
  411. مسألة: ويبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين
  412. مسألة: يكبر فيالأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا
  413. مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة
  414. مسألة: ويقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك
  415. مسألة: ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية ويجهر بالقراءة
  416. مسألة: وتكون بعد التكبير في الركعتين وعنه يوالي بين القراءتين
  417. مسألة: فإذا سلم خطب خطبتين يجلس بينهما يفتتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الاضحية في الأضحى ويبين لهم حكم الأضحية
  418. مسألة: والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة
  419. مسألة: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع الصلاة
  420. مسألة: ومن كبر قبل سلام الامام صلى ما فاته على صفته
  421. مسألأة: وإن فاتته الصلاة استحب أن يقضيها على صفتها وعنه يقضيها أربعا وعنه أنه مخير بين ركعتين وأربع
  422. مسألة: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين
  423. مسألة: وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة وعنه يكبر، وإن كان وحده من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من آخر أيام التشريق
  424. مسألة: وإن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد لأنه مختص بالصلاة
  425. مسألة: وفي التكبير عقيب العيد وجهان
  426. باب صلاة الكسوف
  427. مسألة: ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة
  428. مسألة: فإن تجلى الكسوف فها أتمها خفيفة، وان تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم تصل
  429. مسألة: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس
  430. مسألة: ولا يصلي لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة
  431. باب صلاة الاستسقاء
  432. مسألة: وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد
  433. مسألة: وإذا أراد الإمام الخروج إليها وعظ الناس
  434. مسألة: وبعدهم يوما يخرجون فيه
  435. مسألة: ويتنظف لها بالغسل والسواك وازالة الرائحة قياسا على صلاة العيد
  436. مسألة: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا
  437. مسألة: ويخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع للإجابة
  438. مسألة: ويجوز خروج الصبيان كغيرهم من الناس
  439. مسألة: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعو ولم يختلطوا بالمسلمين
  440. مسألة: فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد
  441. مسألة: ويكثر فيها الاستغفاء وقراءة الآيات التي فيها الأمر به
  442. مسألة: ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم
  443. مسألة: ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ويجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم
  444. مسألة: ويدعو سرا حال استقبال القبلة
  445. مسألة: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا قبل خرجهم شكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله
  446. مسألة: وينادى لها الصلاة جامعة
  447. مسألة: وهل من شرطها اذن الامام على روايتين
  448. مسألة: ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها
  449. مسألة: وإذا زادت المياه فخيف منها