Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 681

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير في رواية

في سننه عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ انه قال " القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء " (فصل) فأما النفخ فمتى انتظم حرفين أفسد الصلاة لأنه كلام وإلا لم يفسدها، وقد قال أحمد: النفخ عندي بمنزلة الكلام.

وروي عن ابن عباس أنه قال: من نفخ في الصلاة فقد تكلم.

وروي عن أبي هريرة - إلا أن ابن المنذر قال: لا يثبت عن ابن عباس ولا أبي هريرة.

وروى عن أحمد أنه قال: أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة ليس كلاما.

روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن سيرين والنخعي وإسحاق، وجمع القاضي بين قولي أحمد فقال: الموضع الذي قال أحمد يقطع الصلاة إذ انتظم حرفين، والموضع الذي قال لا يقطع الصلاة إذا لم ينتظم منه حرفان.

وقال أبو حنيفة: إن سمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا يضر.

قال شيخنا: والصحيح أنا لا يقطع الصلاة ما لم ينتظم منه حرفان لما روى عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فذكر الحديث إلى أن قال ثم نفخ فقال: أف أف.

وأما قول أبي حنيفة: فان أراد مالا يسمعه الإنسان من نفسه فليس ذلك بنفخ، وإن أراد مالا يسمعه غيره فلا يصح لأن ما أبطل الصلاة إظهاره أبطلها إسراره كالكلام (فصل) فأما البكاء والتأوه والأنين فما كان مغلوبا عليه لم يؤثر لما ذكرنا من قبل وما كان غير ذلك، فإن كان لغير خشية الله أفسد الصلاة، وإن كان من خشية الله فقال القاضي وأبو الخطاب: التأوه والبكاء لا يفسد الصلاة وكذلك الانين.

وقال القاضي: التأوه ذكر مدح الله تعالى إبراهيم به

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ط المنار، ج 1، ص 681 (SanadKitab #1153, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.